ص ( ولا لهما قسم المال وإلا ضمنا ) ش قال في المدونة : ولكن عند أعدلهما ، فإن استويا في العدالة جعله الإمام عند أكفئهما ، ولو اقتسما الصبية فلا يأخذ كل واحد حصة من عنده من الصبيان انتهى . قال ولا يقسم المال بينهما اللخمي ولو جعلاه عند أدناهما عدالة لم يضمنا ; لأن كليهما عدل ثم قال : قال في كتاب مالك محمد ، فإن اختلفوا طبع عليه ، وجعل عند غيرهم انتهى . وقول المصنف : " وإلا ضمنا " أي ، وإن اقتسماه ضمنا وهو الذي نقله اللخمي عن ابن الماجشون وظاهره ما حكاه ابن يونس أن كل واحد إنما يضمن ما بيد صاحبه ، وقال وابن الحاجب أشهب لا ضمان عليهما . وسحنون
( فرع ) قال ابن عات عن المشاور إن لم يجز بيعه ويرده الآخر ، ويضمنه إن فات إلا أن يكون شرط الموصي أن من عاقه عائق فالباقي منهما منفرد بالوصية ففعل أحدهما جائز وقت مغيب الآخر أو شغله من غير وكالة ولا ضمان عليه فيما فعل حينئذ قسم الوصيان المال فباع أحدهما دون إذن صاحبه ( قلت ) هذا على مذهب ابن الماجشون لا انتهى . من مسائل الوصايا من سحنون البرزلي .