( الثالث ) إذا قال أوصى بوصية وذكر فيها أن الوصي على أولاده فلان ثم أوصى بوصية أخرى وغير ما كان أوصى به أولا إلا أنه لم يتعرض للموصى ولم يجعل وصيا على أولاده في الوصية الثانية إلا أنه قال : إن هذه ناسخة لكل وصية قبلها ابن رشد : لا يكون ذلك ناسخا لإيصائه على أولاده ، ذكره في نوازله .