ص ( ولزم إجازة الوارث بمرض )
ش : يعني إذا أو لوارث كما فرض المسألة في التوضيح ص . أوصى الميت بأكثر من الثلث
( والوارث يصير غير وارث ، وعكسه المعتبر مآله )
ش : مثال : الصورة الأولى : إذا أو أوصت المرأة لزوجها ثم أبتها ، ومثال العكس أن أوصى لأخيه ولا ولد له ثم ولد له أو يوصي لأخيه وله ولد ، فيموت الولد ، ويصير الأخ هو الوارث ، وجعل الشارح في الكبير مثال الثانية ما إذا أوصت لزوجها ثم أبتها وهو سهو فإنه مثال للأولى ، وغره في ذلك ما يتبادر من كلام التوضيح فإن المتبادر للفهم منه كما قال يوصي لامرأة ثم يتزوجها الشارح لكن يمكن رده إلى الصواب بالتأمل بخلاف كلام الشارح .
ص ( ولو لم يعلم )
ش : هذا الخلاف في الصورة الأولى وهي ما إذا أوصى لوارث ثم صار غير وارث وأما الثانية فلا يتصور فيها وجود الخلاف .
ص ( فإن سمى في تطوع يسير أو أقل الثلث )
ش : احترز بالتطوع من الظهار ، قال في التوضيح : قال اللخمي : ويطعم به في الظهار فإن فضل منه عن الإطعام فضلة كان الفاضل لهم انتهى . وعبارة التبصرة أوفى مما نقله في التوضيح ، ونصه : " وإن لم يبلغ ذلك وكان أطعم عنه إن وافى بالإطعام أو ما بلغ منه وإن كان فوق الإطعام ، ودون العتق أطعموا وكان الفاضل لهم وهذا هو القياس والاستحسان يتصدق بالفاضل ، وإن كان العتق عن ظهار اشترى بما ينوب القتل في رقبته كالتطوع " انتهى . العتق عن قتل
ص ( وإلا فآخر نجم مكاتب )
ش : هكذا في المدونة [ ص: 377 ] والظاهر أنه لا فرق بين الأول والآخر ، ولفظ اللخمي قال : ويعان مكاتب ولا يقال إنما اشترط الأخير ; لأنه إذا أدى أولا فقد يعجز فلا يحصل العتق المقصود ; لأنا نقول إن عجز يؤخذ ذلك من سيده ; لأنه إنما يدفع للمكاتب لقصد العتق لا لقصد الصدقة نعم آخر نجم أولى ; لأنه لا يشبه أنه ما عتق إلا بسببه والأمر من المخاصم بعد عجزه ، والله أعلم . مالك