ص ( وسفر بعد إلا بإذن )
ش : قال اللخمي : اختلف في سفر المكاتب بغير إذن سيده فمنعه ، وقال : قد تحل نجومه وهو غائب وأجازه مالك ابن القاسم إذا كان قريبا ، قال : ولم يكن فيه كبير مؤنة فيما يغيب على سيده إذا حلت نجومه ، واختار هو المنع منه إن كان صانعا أو تاجرا قبل الكتابة ; لأن القصد سعايته في الحاضرة إلا أن تبور صناعته الجارية فله السفر بحميل بالأقل مما بقي عليه من الكتابة أو من قيمته ، وإن كان شأنه السفر ومنه سعايته لم يكن له منعه ولا عليه أن يأتي بحميل ، وإن كان النجم يحل قبل رجوعه منع منه ، وإن كان يعود قبل ذلك وكانت هناك تهمة أنه يبعد أو يتأخر منع إلا أن يأتي بحميل انتهى . ونقله ابن عرفة ، وقال بعده قلت الحمالة خلاف المذهب انتهى .