( تنبيه ) ظاهر كلام المصنف أن المكروه لا أدب فيه وصرح بذلك في باب الأيمان من التوضيح قال في الحلف بغير أسماء الله تعالى ويدخل في كلام الحلف بالطلاق والعتاق وقد نصوا على تأديب الحالف بهما ولا يكون الأدب في المكروه انتهى . وقال في المدخل في فصل اللباس : وقد قال علماؤنا في تارك شيء من السنن والأدب : إن الواجب أن يقبح له فعله وأن يذم على ذلك فإن أبى أن يرجع وإلا هجر من أجل ما أتى به من خلاف السنة انتهى . وقد نقل في رسم الجنائز والصيد من سماع ابن الحاجب أشهب من كتاب الذبائح عن سيدنا عمر ا هـ وذلك أنه مر بشخص أضجع شاة يذبحها وجعل يحد الشفرة فعلاه بالدرة وقال : هلا حددتها أولا أو كما قال . وقد قال التأديب في المكروه . : من ترك الوتر يؤدب . وقال أصبغ يجرح والظاهر أنه لا يعارضه وأن من واظب على ترك المسنون أو على فعل المكروه فهو الذي يؤدب ويجرح ومن كان منه ذلك مرة لم يؤدب والله أعلم سحنون