الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو إساغة )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يجوز شربها لإساغة غصة وقد تقدم للمصنف نحو هذا في فصل المباح طعام طاهر وهذا هو الظاهر وجزم ابن عرفة بحرمتها للإساغة غير ظاهر ونصه . أشهب : الموجب للحد شرب مسلم مكلف ما يسكر كثيره مختارا لا لضرورة ولا عذر فلا حد على مكره ولا ذي غصة وإن حرمت ولا غالط ثم قال والمكره لا يحد لوضوح الشبهة أو عدم تكليفه وهو الأظهر لعموم اعتباره في الطلاق ونحوه ولا المضطر للإساغة لوضوح الشبهة . الشيخ قال مالك في المختصر لا يشرب المضطر الخمر . الباجي في النوادر عن ابن حبيب : من غص بطعام وخاف على نفسه إن له أن يحوزه بالخمر . قاله أبو الفرج .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية