ص ( أو إساغة )
ش : يعني أنه يجوز شربها لإساغة غصة وقد تقدم للمصنف نحو هذا في فصل المباح طعام طاهر وهذا هو الظاهر وجزم ابن عرفة بحرمتها للإساغة غير ظاهر ونصه . أشهب شرب مسلم مكلف ما يسكر كثيره مختارا لا لضرورة ولا عذر فلا حد على مكره ولا ذي غصة وإن حرمت ولا غالط ثم قال والمكره لا يحد لوضوح الشبهة أو عدم تكليفه وهو الأظهر لعموم اعتباره في الطلاق ونحوه ولا المضطر للإساغة لوضوح الشبهة . : الموجب للحد الشيخ قال في المختصر لا يشرب المضطر الخمر . مالك الباجي في النوادر عن ابن حبيب : من غص بطعام وخاف على نفسه إن له أن يحوزه بالخمر . قاله أبو الفرج .