باب ( بشرب المسلم المكلف إلى قوله : ثمانون بعد صحوه )
ش : تصوره واضح ( فرع ) قال في المسائل الملقوطة قال وكان مطرف يرى إذا مالك أن تعظم عقوبته بضرب حد السكر ثم يضرب الخمسين وأكثر منها على قدر جرمه وقد حكي عن أخذ السكران في الأسواق والجماعات قد سكر وتسلط بسكره وآذى الناس أو روعهم بسيف شهره أو حجارة رماها وإن لم يضرب أحدا عن مطرف في الواضحة أنه يضرب الخمسين ومائة والمائتين ونحو ذلك ويكون الحد منهما وفيهما انتهى . مالك