ص ( فيقاتل بعد المناشدة )
ش : أي على وجه الاستحباب قال ابن رشد في رسم نذر من سماع [ ص: 315 ] عيسى من كتاب المحاربين واستحب أن يدعوا إلى التقوى والكف فإن أبوا قوتلوا وإن عاجلوا قوتلوا ، وأن يعطوا الشيء اليسير إن طلبوه كالثوب والطعام وما خف ولم يقاتلوا . ولم ير مالك أن يعطوا شيئا ولو قل ولا أن يدعوا وقال هذا وهن ، يدخل عليهم وليظهر لهم سحنون فهو أكسر لهم وأقطع لطمعهم . ذهب في ذلك مذهب الصبر والجلد والقتال بالسيف ابن الماجشون وقول أحسن والله أعلم . مالك
ص ( ثم يصلب )
ش : هذا خاص بالرجل قال اللخمي وأما المرأة فحدها صنفان : القطع من خلاف ، والقتل . ويسقط عنها ثالث وهو الصلب ويختلف في رابع وهو النفي انظر بقية كلامه ونقله في الشامل وغيره .
ص ( أو ينفي الحر )
ش : لم يذكر هنا مع النفي ضربا وذكره بعد ذلك . ذكر المصنف في التوضيح تبعا لابن عبد السلام أن مذهب المدونة أنه لا بد مع النفي من الضرب . ونصه في شرح قول ولغيرهما : ولمن وقعت منه فلتة ويضربهما إن شاء . قوله ( إن شاء ) ظاهر المدونة أنه لا بد من ضربه ; لقوله : والذي يؤخذ بحضرة الخروج ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال فهذا يؤاخذ فيه بأيسر الحكم لم أر به بأسا . وذلك ابن الحاجب ما ذكره أنسب بمذهب الضرب والنفي فإنه قال : إن جلده مع النفي لضعيف . وإنما استحسن لما خفف عنه من غيره ولو قاله قائل لم أعبه . وقوله : وإنما استحسن . أي لأنه زيادة على النص . انتهى وذكر أشهب ابن عرفة كلام ثم قال بعده تقدم الخلاف في لزوم الضرب والنفي ثم قال ابن الحاجب اللخمي ضربه قبل النفي استحسان كما قال ثم ذكر كلام أشهب ابن عبد السلام ثم قال في الرجم منها ولا ينفى الرجل ومنها لا ينفى الرجل الحر إلا في الزنى وفي حرابة فيسجنان جميعا في الموضع الذي ينفى إليه يسجن الزاني سنة والمحارب حتى تعرف توبته . قال ابن عرفة فظاهره عدم الضرب وفي كتاب المحاربين وليس للإمام أن يعفو عن أحد من المحاربين ولكن يجتهد في نفيه وضربه فظاهره أو نصه ثبوت الضرب انتهى .