ص ( وله وفسق ) حد أبيه
ش : هذا القول عزاه ابن رشد في رسم صلى نهارا من سماع ابن القاسم من الأقضية لرواية عن أصبغ ابن القاسم في الشهادات ونصه وقد روى عن أصبغ ابن القاسم في الشهادات أنه يقضي له وأن يحلفه وأن يحده ويكون عاقا بذلك ولا يعذر بجهل وهو بعيد لأن العقوق من الكبائر ولا ينبغي أن يمكن أحد من ذلك . وقال قبل هذا الكلام قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم أنه لا يقضي له بتحليفه أيضا ولا يمكن من ذلك ولا من أن يحده في حد يقع له عليه لأنه من العقوق وهو مذهب وسحنون في المدونة وفي اليمين في كتاب الديات وفي الحد في كتاب القذف وهو أظهر الأقوال وقال في هذا الرسم إن مالك كره لمن بينه وبين أبيه خصومة أن يحلفه فقال مالكا ابن رشد هذا بدل من قوله على أن له أن يكون له عاقا بتحليفه إذ لا مأثم في فعل المكروه وإنما يستحب تركه وهو قول ابن الماجشون في اليمانية وظاهر قول في المبسوط انتهى فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال وقد ذكر في باب التفليس أنه ليس له أن يحلف أباه إلا المنقلبة والمتعلقة [ ص: 305 ] بها حق لغيره فمشى هناك على مذهب المدونة ومشى هنا على القول الضعيف وقد استثنى أصبغ ابن رشد أيضا المنقلبة والمتعلقة بها حق للغير وإخراجها من الخلاف والله أعلم .