ص ( وإقامة الحاكم والسيد )
ش : قال : والسيد في رقيقه في حد الزنا [ ص: 297 ] والخمر والقذف . قال في التوضيح احترز من السرقة وغيرها فلا يقيمها إلا الوالي قال في المدونة لأن ذلك ذريعة إلى أن يمثل بعبده ويدعي أنه سرق انتهى . وقال في المدونة ولا بأس أن يقيم السيد على مملوكه حد الزنا والقذف وحد الخمر . ابن الحاجب أبو الحسن في الحديث { } وهو محمول على الوجوب . وقال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم أبو محمد ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنا . وهذه العبارة أصرح لأنه وإن كان لفظها لفظ الخبر فمعناها الأمر . وقوله في الكتاب لا بأس لما يتوهم أن به إلباسا وأن الحدود لا يقيمها إلا الإمام وقد قال فيمن اشترى جارية وقد زنت عند البائع ليس بواجب على المبتاع أن يحدها . مفهومه لو زنت عنده عليه كان عليه واجبا أن يحدها انتهى . وقوله السيد سواء كان رجلا أو امرأة قاله الجزولي في شرح الرسالة وغيره وذكر البرزلي عن التونسي فيمن زنت أمته أن عليه أن يقيم عليها الحد قال البرزلي وظاهر المدونة والرسالة جواز لا وجوبه والله أعلم . إقامة السيد الحد على عبده
( فرع ) وإذا أقام الحد فيحضر في الزنا أربعة نفر وفي الخمر والقذف رجلين . قال لأنه عسى أن يعتق ويشهد بين الناس فيحد من يشهد عليه بما ترد به شهادته . نقله مالك أبو الحسن وغيره .