وظاهر الأم أن الظهار المجرد يسقط بالردة ونصها قال ابن القاسم والمرتد إذا أن الردة تسقط ذلك عنه ا هـ . ارتد وعليه أيمان بالعتق وعليه ظهار وعليه أيمان بالله قد حلف بها
( فرع ) وأما فلم ينص أيمانه بالطلاق ابن القاسم عليها في المدونة لكن كلامه يقتضي أن مذهب ابن القاسم فيها السقوط لأنه قال فيها وإذا فالردة تسقط ذلك عنه وقال غيره لا تطرح ردته إحصانه في الإسلام ولا أيمانه بالطلاق انتهى . ارتد وعليه أيمان بالله أو بعتق أو ظهار