ص ( بخلاف غيره ولو بعدوا )
ش : أي بخلاف فإن نكوله معتبر والمعنى أنه إذا كان ولاة الدم في التعدد سواء كالأولاد أو الإخوة أو الأعمام ولم يكن بينهم أقرب بحيث يكون غيره أقرب معينا فإن نكول أحدهم مسقط للقود أما إذا كانوا أولادا وإخوة فباتفاق واختلف في غيرهم كالأعمام وبنيهم ومن هو أبعد والمشهور سقوط القود أيضا والشاذ أنه لا يسقط إلا باجتماعهم كذا قرر المسألة في التوضيح وكلام الشارح مشكل فتأمله . نكول غير المعين
ص ( ولا استعانة ) ش قال ابن غازي إنما عزاه [ ص: 275 ] في المقدمات فقال لمطرف ابن عرفة ذكره ابن حارث رواية لمطرف قولا له ورواية وإنما اقتصر عليه وأبو محمد المصنف لأن ابن عبد السلام عزاه للمدونة واستظهره وإلا فقول ابن القاسم في المجموعة أن الأيمان ترد عليهم ويحلف معهم المتهم وهو الذي حمل أبو الحسن الصغير المدونة عليه وهو ظاهر الرسالة وعليه درج وهذا كله في التوضيح ( قلت ) كأنه لم يقف على كلام ابن الحاجب ابن رشد في أول رسم من سماع عيسى ونصه الثالث : أن ولا يكون له أن يستعين بأحد من ولاته . وهو قول المدعى عليه يحلف وحده في الواضحة وهو ظاهر ما في رسم أول عبد من سماع مطرف يحيى وما في المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن وهذا القول أظهر الأقوال من جهة القياس لأن المدعى عليه حقيقة هو الذي يدعى عليه القتل ويطلب منه القصاص ويتعلق به حكم النكول فوجب أن يكون هو الذي يحلف وللقولين الآخرين حظ وافر من النظر وهو أنه لما كانت الدية تقع فيها الحمية والعصبية صارت عصبة المقتول هم الطالبون بدم المقتول بحق التعصيب لا بحق الوراثة انتهى . فقد استظهره مالك ابن رشد وقال إنه ظاهر ما في المدونة والله أعلم .