الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفي الجراح حكومة )

                                                                                                                            ش : قال في الرسالة وما برئ على غير شين مما دون الموضحة فلا شيء [ ص: 259 ] فيه قال الجزولي انظر أجرة الطبيب وثمن الزراريع قيل على الجاني وقيل لا شيء عليه وهو ظاهر الكتاب وقال الفاكهاني ظاهر الرسالة أنه لا يعطى أجرة الأدوية ولم يقل به مالك وقيل يعطى ما أنفقه من الأدوية قاله الفقهاء السبعة قال ابن ناجي أراد الفاكهاني بقوله ولم يقل به مالك أي لم يقل بأن الأجرة له بل قال مثل ظاهر كلام الرسالة إذا قيل له من انكسر فخذه ثم جبرت مستوية أله ما أنفق في علاجه قال ما علمته من أمر الناس أرأيت إن برئ على شين أيكون له قيمة الشين وما أنفق في علاجه ا هـ وقال أبو الحسن قال ابن يونس قال مالك وليس أجر الطبيب بأمر معلوم معمول به ثم ذكر ما تقدم وقال بعده ابن رشد وقال الفقهاء السبعة فيما دون الموضحة من جراح الخطإ أجر المداوي صح من المقدمات هنا وقال ابن الحاجب هذا قال مالك ما علمت أجر الطبيب من أمر الناس ذكره قبل الكلام على الأعضاء المقررة وذكر المصنف في آخر باب الغصب في ذلك قولين .

                                                                                                                            ص ( كجنين البهيمة )

                                                                                                                            ش : قال في المسائل الملقوطة لما ذكر المسائل التي انفرد بها مالك ولم يتابعه عليها أحد من فقهاء الأمصار : من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا فعليه عشر قيمة أمه ا هـ وما قاله خلاف ما قاله المصنف من أنه إنما فيه قيمة ما نقصها وما قاله المصنف هو الذي يقوله أهل المذهب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية