الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( إن قصد ضربا )

                                                                                                                            ش : يعني قصد ضرب من لا يجوز له ضربه وسواء قصد الشخص المضروب نفسه أو قصد أن يضرب شخصا عدوانا فأصاب غيره أما لو قصد ضرب من يحل له ضربه فأصاب غيره وهو خطأ قال في النوادر في ترجمة صفة العمد والخطإ قال ابن المواز : ومن قتل رجلا عمدا يظنه غيره ممن لو قتله لم يكن فيه قصاص فهو من الخطإ لا قصاص فيه وقد مضى ذلك في مسلم قتله مسلمون بعهد النبي صلى الله عليه وسلم يظنونه من المشركين فوداه عليه السلام ولم يهدره انتهى .

                                                                                                                            ونقله الرجراجي في شرح المدونة قال في المقدمات القتل على ثلاثة أوجه الأول إذا لم يعهد للقتل ولا للضرب مثل أن يرمي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله أو يقتل المسلم في حرب العدو وهو يرى أنه كافر وما أشبه ذلك فهذا هو قتل الخطإ بإجماع لا يجب فيه القصاص وإنما فيه الدية على العاقلة والكفارة في ماله انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قوله إن قصد ضربا يريد على وجه الغضب لا على وجه اللعب والأدب قال في المقدمات : فإن قصد الضرب ولم يقصد القتل وكان الضرب على وجه الغضب فالمشهور عن مالك المعروف من قوله أن ذلك عمد وفيه القصاص وقال في التوضيح وأما اللعب ففي المقدمات فيه ثلاثة أقوال أولها أنه خطأ . قال وهو مذهب ابن القاسم ورواية عن مالك في المدونة انتهى . وقال في الشامل فإن كان في لعب فخطأ على الأصح وثالثها إن تلاعبا معا فكذلك وإن ضربه ولم يلاعبه الآخر فالقود انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية