الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ثم أشار إلى الركن الثاني بقوله معصوما يعني أنه يشترط في وجوب القصاص أن يكون المقتول معصوما وظاهره وسواء أنفذت مقاتله أم لا . وانظر المسألة في سماع يحيى وعيسى وابن أبي زيد من الديات فإن ابن رشد ذكر فيمن أجهز على من أنفذ مقاتله شخص آخر هل يقتل به الأول أو الثاني ؟ قولين وقال في الشامل ولو أنفذ واحد مقاتله وأجهز عليه ثان قتل وعوقب الأول وقيل بالعكس .

                                                                                                                            ص ( وأدب كمرتد وزان أحصن )

                                                                                                                            ش : وكذا المحارب والزنديق قال ابن عرفة قال محمد لا شيء على من قتل زنديقا .

                                                                                                                            اللخمي وكذا الزاني المحصن والمحارب ولا دية لهم إن قتلوا خطأ وفي الموازية من قطع يد سارق خطأ فلا دية له وقال في موضع آخر له ديتها فعليه تجب الدية في هذين إن قتلا خطأ وإن قطع لهما عضو فلها القصاص في العمد والدية في الخطإ لأن الحد إنما وجب في النفس لا في العضو قال عيسى من اغتاظ من ذمي يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقتله فإن كان شتما يوجب قتله وثبت ذلك ببينة فلا شيء عليه وإن لم يثبت ذلك فعليه ديته وضرب مائة وسجن عاما انتهى . وقال في التوضيح ونص على نفي القصاص عن قاتل المرتد ولو كان القاتل نصرانيا ا هـ . ولا معارضة بين هذا وبين قبوله في الديات أن دية المرتد كدية المجوسي لأنه إنما نفى هنا القصاص والكلام هناك في [ ص: 234 ] الديات ونفي أحدهما لا يستلزم نفي الآخر وأما الزاني المحصن فليس فيه دية والفرق بينهما أن المرتد تجب استتابته على المذهب فكأن قاتله قتل كافرا محرم القتل بخلاف الزاني المحصن فتأمله .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال ابن عبد السلام ينبغي أن يختلف في مقدار أدبهم فمن طلب الستر عليه كالزاني المحصن تكون الجرأة على القاضي بقتله أكثر وكفر الزندقة أشد من كفر الارتداد الظاهر انتهى . يعني فيكون الأدب في كفر الارتداد أشد والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال أبو الحسن في كتاب الديات قالوا : وهذا إذا كان هناك من ينصفه ويمكنه من حقه قال أبو عمران الذي يقتل وليه رجل فلا يمكن من أخذ حقه عند السلطان فيقتل الولي قاتل وليه غيلة أو باحتيال أنه لا أدب عليه ولا شيء لأنه إذا لم يكن السلطان ينصفه فهو يأخذ حقه بنفسه انتهى .

                                                                                                                            ( فائدة ) من هذا المعنى ما قاله البرزلي في كتاب الأقضية في أثناء مسألة وهي تجري عندي على قاعدة من فعل فعلا لو رفع إلى القاضي لم يفعل غيره هل يكون بمنزلة ما لو رفع أم لا ؟ انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية