ص ( ولم يشهد على حاكم قال : ثبت عندي إلا بإشهاده )
ش : ( مسألة ) قال الباجي في المنتقى : اختلف قول [ ص: 198 ] في مالك فروى الرجلين يتحاسبان بحضرة رجلين ويشترطان عليهما أن لا يشهدا بما يقران به فيقر أحدهما فيطلبهما الآخر بالشهادة ابن القاسم عن يمنعان من الشهادة ولا يعجلان فإن اصطلح المتداعيان وإلا فليؤديا الشهادة ، وروى عنه مالك ابن نافع : لا أرى بامتناعهما من الشهادة بأسا ، وقال الشيخ أبو إسحاق : لا تجوز شهادة الحاكم بما سمع من الخصوم وكذلك شهادة من توسط بين اثنين ا هـ من ترجمة الشهادات ، وذكر في النوادر القولين في الترجمة الثانية من كتاب الشهادات وزاد في القول الأول كنت أحب أن لا يقبلا . يعني أن لا يدخلا على الشرط المذكور ، ثم قال بعد أن ذكر قول ابن نافع : قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : وإذا أدخلا بينهما رجلين على أن لا يشهدا عليهما فذكرا نحو قول إلخ وذكر مالك ابن فرحون في الباب الحادي والخمسين قول ابن القاسم وقول ابن نافع وجعل كل واحد منهما فرعا مستقلا وليس كذلك ونقلهما عن المقنع لابن بطال ، وكلام صاحب المقنع لا يقتضي ذلك وما ذكره الباجي عن الشيخ أبي إسحاق فالظاهر أنه اختيار منه لرواية ابن نافع واقتصر عليه صاحب المسائل الملقوطة أعني ما ذكره الباجي عن الشيخ أبي إسحاق ونصه : شهادة المتوسط الذي يدخل بين اثنين بالصلح لا تجوز وإن استوعب كلامهما من الكافي والمنتقى لابن عبد البر للباجي إلخ .