الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وقصاص في جرح ) ش : [ ص: 183 ] يعني أن القصاص في الجراح يثبت بالشاهد واليمين قال في كتاب الديات من المدونة : من أقام شاهدا على جرح عمدا فيحلف ويقتص ، فإن نكل قيل للجارح احلف وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف ثم قال : قيل لابن القاسم لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال ؟ فقال كلمت مالكا في ذلك فقال : إنه لشيء استحسناه وما سمعنا فيه شيئا انتهى . وقال في كتاب الشهادات : وكل جرح فيه قصاص يقتص فيه بشاهد ويمين وكل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمأمومة وشبههما فالشاهد واليمين فيه جائز ; لأن العمد والخطأ فيه إنما هو مال انتهى . قال ابن يونس أي بشاهد ويمين الطالب ; لأن الجراحة لا قسامة فيها بذلك مضت السنة وإنما القسامة في النفس فلما كانت النفس تقتل بشاهد واحد مع القسامة فلذلك اقتص بشاهد مع يمين المجروح وقاله عمر بن عبد العزيز انتهى . وفي النوادر قال ابن المواز : ويقضى بالقصاص في الجراح بالشاهد واليمين صغيرها وعظيمها في العمد والخطأ ولا شك في الخطأ ، وقال ابن عبد الحكم : لا أرى ذلك في العمد إلا في اليسير من الجراح ، وروي عن مالك أنه يقتص بذلك رواية مبهمة لم يذكر ما صغر أو كبر ، وروي عن مالك أن ذلك فيما لا خوف فيه من موضحة ودامية وجراح الجسد وأما اليد والعين وشبه ذلك فلا يقتص إلا بشاهدين وهذا قول عبد الملك قال [ ص: 184 ] ابن عبد الحكم وهذه الرواية من قوله أحب إلي ، قال محمد وروى ابن القاسم وأشهب عنه أنه يقتص بذلك فيما عظم أو صغر منها من قطع اليد وغيرها يحلف يمينا واحدة ويقتص ، قال ابن القاسم : فإن نكل حلف القاطع وبرئ فإن نكل حبس حتى يحلف وقيل يقطع انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في النوادر : قال مالك : وإن كان الشاهد غير عدل حلف المطلوب وليس كالقسامة وما قال أحد غير هذا إلا بعض من لا يؤخذ بقوله انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال فيها أيضا : فإذا تعلق به وقال أنت جرحتني فله عليه اليمين ، وإن كان من أهل التهم أدب ، والذي في سماع أشهب عن مالك إذا تنازعا ثم أتى أحدهما بأصبعه مجروحة تدمى يزعم أن صاحبه عضها ، قال : يحلف له وإن كان من أهل التهم أدب ، قال في الكتابين وقال ابن القاسم فيمن ادعى أن فلانا جرحه : فلا يستحلف في جرح ادعاه أو ضرب إلا أن يكون مشهورا بذلك فيحلف فإن نكل سجن حتى يحلف ، وقال أصبغ : فإن طال حبسه ولم يحلف عوقب وأطلق إلا أن يكون متمردا فيخلد في السجن ثم ذكر مسائل تتعلق بالعبد إذا قام على جرحه شاهد واحد فراجعه إن أردته والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية