ص ( وقصاص في جرح ) ش : [ ص: 183 ] يعني أن قال في كتاب الديات من المدونة : من القصاص في الجراح يثبت بالشاهد واليمين فيحلف ويقتص ، فإن نكل قيل للجارح احلف وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف ثم قال : قيل أقام شاهدا على جرح عمدا لابن القاسم لم قال ذلك في جراح العمد وليست بمال ؟ فقال كلمت مالك في ذلك فقال : إنه لشيء استحسناه وما سمعنا فيه شيئا انتهى . وقال في كتاب الشهادات : وكل جرح فيه قصاص يقتص فيه بشاهد ويمين وكل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمأمومة وشبههما فالشاهد واليمين فيه جائز ; لأن العمد والخطأ فيه إنما هو مال انتهى . قال مالكا ابن يونس أي بشاهد ويمين الطالب ; لأن الجراحة لا قسامة فيها بذلك مضت السنة وإنما القسامة في النفس فلما كانت النفس تقتل بشاهد واحد مع القسامة فلذلك اقتص بشاهد مع يمين المجروح وقاله انتهى . وفي النوادر قال عمر بن عبد العزيز ابن المواز : ويقضى بالقصاص في الجراح بالشاهد واليمين صغيرها وعظيمها في العمد والخطأ ولا شك في الخطأ ، وقال ابن عبد الحكم : لا أرى ذلك في العمد إلا في اليسير من الجراح ، وروي عن أنه يقتص بذلك رواية مبهمة لم يذكر ما صغر أو كبر ، وروي عن مالك أن ذلك فيما لا خوف فيه من موضحة ودامية وجراح الجسد وأما اليد والعين وشبه ذلك فلا يقتص إلا بشاهدين وهذا قول مالك عبد الملك قال [ ص: 184 ] ابن عبد الحكم وهذه الرواية من قوله أحب إلي ، قال محمد وروى ابن القاسم عنه أنه يقتص بذلك فيما عظم أو صغر منها من قطع اليد وغيرها يحلف يمينا واحدة ويقتص ، قال وأشهب ابن القاسم : فإن نكل حلف القاطع وبرئ فإن نكل حبس حتى يحلف وقيل يقطع انتهى .
( فرع ) قال في النوادر : قال : وإن كان الشاهد غير عدل حلف المطلوب وليس كالقسامة وما قال أحد غير هذا إلا بعض من لا يؤخذ بقوله انتهى . مالك
( فرع ) قال فيها أيضا : فإذا تعلق به وقال أنت جرحتني فله عليه اليمين ، وإن كان من أهل التهم أدب ، والذي في سماع أشهب عن إذا تنازعا ثم أتى أحدهما بأصبعه مجروحة تدمى يزعم أن صاحبه عضها ، قال : يحلف له وإن كان من أهل التهم أدب ، قال في الكتابين وقال مالك ابن القاسم فيمن : فلا يستحلف في جرح ادعاه أو ضرب إلا أن يكون مشهورا بذلك فيحلف فإن نكل سجن حتى يحلف ، وقال ادعى أن فلانا جرحه : فإن طال حبسه ولم يحلف عوقب وأطلق إلا أن يكون متمردا فيخلد في السجن ثم ذكر مسائل تتعلق بالعبد إذا قام على جرحه شاهد واحد فراجعه إن أردته والله أعلم . أصبغ