ص ( ) وللزنا واللواط أربعة
ش : أي على فعل [ ص: 179 ] الزنا واللواط ، وأما على الإقرار به فلا يحتاج إلى الشهادة به على القول الذي مشى عليه المؤلف أن المقر بالزنا يقبل رجوعه عن الإقرار ولو لم يأت بشبهة وهو قول ابن القاسم ; لأن إنكاره كتكذيب نفسه قاله في التوضيح في باب الشهادات وفي باب الزنا والله أعلم .
ص ( بوقت ورؤية اتحدا )
ش : يعني بالوقت المتحد أن يأتوا بشهادتهم في وقت واحد قاله المؤلف في قول مجتمعين غير مفترقين وما ذكره من اشتراط اتحاد الرؤية هو المشهور أنه لا تلفق الشهادة في الأفعال قاله في التوضيح . ابن الحاجب
( تنبيه ) قال ابن عرفة : وسمع عيسى ابن القاسم في الشهادة على الشهادة في الزنا لا تجوز حتى يشهد أربعة على أربعة في موضع واحد ويوم واحد وساعة واحدة في موقف واحد على صفة واحدة . ابن رشد : ليس من شرطها تسمية الموضع ولا اليوم ولا الساعة إنما شرطها عند ابن القاسم أن لا يختلف الأربعة في ذلك فإن قالوا : رأيناه معا يزني بفلانة غائبا فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة - تمت شهادتهم ، وإن قالوا : لا نذكر اليوم ولا نحد الموضع ، وإن قالوا : في موضع كذا ويوم كذا أو ساعة كذا من يوم كذا - كان أتم ، وإن اختلفوا في الموضع أو الأيام فقال بعضهم : كان ذلك في موضع كذا ، وقال بعضهم : بل كان في موضع كذا ، أو قال بعضهم : بل كان في يوم كذا ، وقال بعضهم : بل كان في يوم كذا - بطلت شهادتهم عند ابن القاسم وجازت عند ابن الماجشون ; لأنهم اختلفوا فيما لو لم يذكروه تمت شهادتهم ولم يلزم الحاكم أن يسألهم عنه انتهى . ومنه في الموازية إن قال أحدهم : زنا بها منكبة ، وقال بعضهم : مستلقية - بطلت الشهادة وحدوا للقذف انتهى . ومنه أيضا وسمع عيسى إن حد الأربعة . شهد أربعة بزنا رجل بامرأة شهد اثنان بأنها طاوعته واثنان بأنه اغتصبها
ص ( ولكل النظر للعورة )
ش : ذكر ابن عرفة نص المدونة في هذه المسألة وذكر معارضتها بمسألة عدم إجازة النظر للفرج في اختلاف الزوجين في العيب وذكر جواب ابن عبد السلام ورده ثم ذكر ثلاثة أجوبة ثم قال في آخر كلامه قلت وهذا كله إن عجز الشهود عن منع الفاعلين من إتمام ما قصداه أو ابتدآه من الفعل ولو قدرا على ذلك بفعل أو قول فلم يفعلا بطلت شهادتهم لعصيانهم بعدم تغيير هذا المنكر إلا أن يكون فعلهما بحيث لا يمنعه التغيير لسرعتهما انتهى . ونقله ابن غازي ولم يتعقبه وهو ببادئ الرأي ظاهر ولكن صرح ابن رشد في البيان في ثالث مسألة من سماع أصبغ بن الفرج من كتاب الحدود في السرقة بخلافه ونصه . مسألة : قال ابن القاسم في قال : لو أراد أن يمنعه منه ، قال : ليس عليه قطع ، ونحن نقول : إنه قول الرجل يرى السارق يسرق متاعه فيأتي بشاهدين لينظرا [ ص: 180 ] إليه ويشهدا عليه بسرقته فينظران إليه ورب المتاع معهم ، قال مالك : أرى عليه القطع ، قال أصبغ محمد بن رشد : قول أظهر ; لأنه أخذ المتاع مستترا به لا يعلم أن أحدا يراه لا رب المتاع ولا غيره كمن زنى والشهود ينظرون إليه ولو شاءوا أن يمنعوه منعوه وهو لا يعلم أن الحد عليه واجب بشهادتهم ، ووجه قول أصبغ ابن القاسم وما حكاه أنه من قول هو أنه رآه من ناحية المختلس لما أخذ المتاع من صاحبه وهو ينظر إليه وليس بمنزلة المختلس على الحقيقة إذ لم يعلم هو بنظر صاحب المتاع إليه انتهى . بلفظه فتأمله . مالك