[ ص: 173 ] فرع ) قال في الترجمة المذكورة ومن كتاب عن أبيه : وإن ابن سحنون قال : شهادته له فيه جائزة ا هـ . شهد رجل لرجل في سهم في شرب عين أو نهر أو حوائض وكان أصل ذلك بينه وبينه فقاسمه ثم شهد له الآن بملكه لذلك الذي صار له في القسمة من أصل عين أو أرض