ص ( أو ) رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي
ش : قال في التوضيح : نعم ، قال علماؤنا : يجب عليه أن يعلم صاحبه به إن كان حاضرا ، فإن لم يفعل فروى عيسى عن ابن القاسم : ذلك مبطل لشهادته ، قال الأخوان : إلا أن يعلم صاحب الحق بعلمهم وجعله ابن رشد تفسيرا وقال : لا يكون ذلك جرحة إلا في حق الله تعالى ; لأن صاحب الحق إن كان حاضرا فقد ترك حقه وإن كان غائبا فليس للشاهد شهادة ، ويلزم على هذا التعليل أنه إذا كان حاضرا لا يعلم أن تلك الرباع له مثل أن يكون أبوه أعارها أو أكراها لمن هي بيده فباعها الذي هي بيده والولد لا يعلم أنها لأبيه أن على الشاهد أن يعلم بذلك وإلا بطلت شهادته سحنون الباجي وعندي أن ذلك إنما يكون جرحة إذا علم أنه إن كتم ولم يعلم بشهادته بطل الحق أو دخل بذلك مضرة أو معرة وأما على غير ذلك فلا يلزم القيام بها ; لأنه لا يدري لعل صاحب الحق تركه انتهى . قال ابن عبد السلام : وينبغي لهذا الشاهد أن ينكر على المتصرف في مال غيره وروي من حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن عباس } وقال من كانت عنده شهادة فلا يقل لا أخبر بها إلا عند الحاكم ولكن ليخبر بها لعله يرجع أو يرعوي ابن عرفة حال الحاضر تبطل الشهادة بترك إعلام الحاضر بها لا بترك رفعها للسلطان قلت إلا أن يكون ربها من هو إلى نظر السلطان كاليتيم المهمل انتهى .