( مسألة ) قال لا يكلف الشهود من أين علموا ما شهدوا به ابن سهل في كتاب الأقضية : فصل ، قال إذا شهدوا أنه كفء لليتيمة ابن لبابة : الشهادة تامة وليس على القاضي أن يسألهم من أين علموا ذلك انتهى . وقال في كتاب الشهادات : قال محمد بن عبد الحكم : وإذا فلا تجوز شهادتهما ; لأنهما حاكيان حتى يبينا ذلك فيقولان أقر عندنا أو أسلفه انتهى . ونقل شهد شاهدان لفلان على فلان مائة دينار ولم يقولا أقر بذلك ابن فرحون عن معين الحكام أن ظاهر كلام ابن الحارث خلاف ذلك ونصه في معين الحكام ، قال محمد بن حارث : إذا لم يبين الشهود وجه الحق الذي شهدوا فيه ولا فسروه فليس ذلك بشيء حتى يبينوا أصل الشهادة وكيف كانت ، فيقولون : أسلفه بمحضرنا أو بإقراره عندنا ، وفي أحكام ابن سهل قال محمد بن عبد الحكم وذكر كلامه المتقدم ثم قال بعده ( تنبيه ) وفي معين الحكام قال بعض المتأخرين : ظاهر هذا أنه إذا أقر عندهما بالدين مجملا ولم يذكر المقر وجهه وشهدوا به أنه يؤخذ بذلك ، وظاهر ما قاله ابن حارث في هذه المسألة خلاف هذا حتى يشهد بإقراره بالسلف أو المعاملة انتهى .