( فرع ) فإذا فاختلف في ذلك ، قال في النوادر في كتاب أدب القضاة في ترجمة القاضي يقول حكمت لفلان ما نصه : قال أنكرت البينة أن تكون شهدت عند القاضي بما حكم به وهو يقول شهدتم وحكمت بشهادتكم ابن القاسم في المجموعة في القاضي يقول لرجل قضيت عليك بكذا بشهادة عدول فأنكر وقال : ما شهدوا علي وسأل الشهود فأنكروا ، فقال القاضي : قد نزعوا ، قال : يرفع ذلك إلى سلطان غيره فإن كان القاضي ممن يعرف بالعدل لم ينقض قضاؤه أنكر الشهود أو ماتوا وإن لم يعرف بالعدالة لم ينفذ ذلك وابتدأ السلطان النظر في ذلك ، وقاله ، قال سحنون : ولا يرجع على الشهود بشيء ، انتهى . سحنون
وقال اللخمي : إن أنكرت البينة أن تكون شهدت عليه بتلك الشهادة كان فيها قولان هل يقبل قولهما وينقض الحكم أو يمضي ويعد ذلك منهما رجوعا وقال ابن القاسم : يرفع ذلك الأمر إلى السلطان فإن كان القاضي عدلا لم ينقض قضاؤه ، قال : ولا يرجع على الشهود بشيء ، وقال سحنون ابن المواز في كتاب الرجوع عن الشهادة إذا ، قال : فعلى القاضي أن يغرم المائة للمحكوم عليه ; لأن الشهود شهدوا بخلاف قوله ولا يجوز للقاضي أن يرجع على المشهود له ; لأنه يقول حكمت بحق وهذا خلاف قول حكم القاضي بشهادة رجلين على رجل بمائة دينار ثم أنكر الشاهدان ، وقالا : إنما شهدنا بالمائة للآخر المحكوم عليه والقاضي على يقين أن الشهادة كانت على ما حكم ابن القاسم ; لأنه نقض الحكم فيما بين الحاكم والمحكوم عليه وأغرم المال برجوع البينة وينبغي على أصله إذا كان [ ص: 142 ] الحاكم فقيرا أن ينتزع المال من المحكوم له ويرد إلى المحكوم عليه إذا رفع ذلك إلى حاكم غير الأول ، انتهى . ( قلت ) وهذا القول غير ظاهر ، والله أعلم .
ثم قال اللخمي وإن قال القاضي : أنا أشك أو وهمت نقض الحكم فيما بين المحكوم له والمحكوم عليه ويرجع الأمر إلى ما تقوله البينة الآن ويكون على المحكوم له أن يغرم مائتين ، المائة التي قبض والمائة التي شهدت بها البينة ، انتهى .