الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن أنكر ، قال : ألك بينة )

                                                                                                                            ش : ظاهر هذا أن القاضي لا يسمع من بينة المدعي حتى يسأل المدعى عليه ولا شك أن هذا هو الأكمل فإن سمع البينة قبل ذلك لم يكن خطأ ، قال في المتيطية في آخر كتاب حريم البئر : واستحسن أهل العلم أن لا يسمع القاضي من البينة إلا بعد ثبوت المقالة وعلى ذلك بنيت الأحكام ومن حجتهم في ذلك أنه قد يمكن أن يقر المدعى عليه بدعوى فيستغني عن الإثبات ولكنه إن سمع البينة قبل انعقاد المقالة لم يكن ذلك من الخطإ الذي يوجب نقض الحكم ، انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) للقاضي أن يسمع البينة قبل الخصومة على مذهب ابن القاسم خلافا لعبد الملك ، قال في المدونة في باب المفقود من كتاب طلاق السنة : وإن أقام رجل البينة أنه أي : المفقود أوصى له بشيء أو أسند إليه الوصية سمعت بينته فإذا قضى بموته بحقيقة أو بتعمير جعلت الوصي وصيا وأعطيت الموصى له وصيته إن كان حيا وحملها الثلث ولا أعيد البينة ، وكذلك إن أقامت امرأة بينة أنه زوجها قضيت لها كقضيتي على الغائب ، انتهى . وقال ابن فرحون في التبصرة في الفصل السادس من الركن الأول من الباب الخامس من القسم الأول : ( مسألة ) قال ابن الماجشون العمل عندنا أن يسمع القاضي من بينة الخصم ويوقع شهادتهم حضر الخصم أم لم يحضر فإذا حضر الخصم قرأ عليه الشهادة وفيها أسماء الشهود وأنسابهم ومساكنهم فإن كان عنده في شهادتهم مدفع أو في عدالتهم مجرح كلفه إثباته وإلا لزمه القضاء وإن سأله أن يعيد عليه البينة حتى يشهدوا بمحضره فليس له ذلك وقال بعض العراقيين : لا يكون إيقاع الشهود إلا بمحضر الخصم المشهود عليه ، قال ابن حبيب وقال لي مطرف وأصبغ مثله وقال فضل وسحنون مثله إلا أن يكون الخصم غائبا غيبة بعيدة ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية