الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن فرحون في تبصرته : فصل في تصحيح الدعوى ، والمدعى به أنواع فإن كانت الدعوى في شيء من الأعيان وهو بيد المدعى عليه فتصحيح الدعوى أن يبين ما يدعي به ويذكر أنه في يد المذكور يعني المطلوب بطريق الغصب أو العداء أو الوديعة أو العارية أو الرهن أو الإجارة أو المساقاة أو غير ذلك ولا يشترط في الدعوى أن يسأل الحاكم النظر بينهما بما يوجب الشرع ، انتهى . قوله أو غير ذلك يدخل فيه أن يقول ضاع مني أو سرق مني ولا أدري بماذا وصل إلى هذا الذي هو في يديه وهذا مستفاد من نصوص أهل المذهب ، قال اللخمي في كتاب الشهادات : فصل وإن ادعى عبدا في يد رجل ، وقال : ادعى عبدا في يد رجل ، وقال : أبق مني فإن كانا من بلد واحد كلف أن يأتي بلطخ أنه ملكه ; لأن ملك ذلك لا يخفى على جيرانه وأهل سوقه وإن كان أحدهما طارئا لم يحلف أحدهما الآخر كأنه إن ادعى الطارئ على المقيم ، قال المدعى عليه : أنت لا تدعي علي معرفة ذلك ; لأني لست من بلدك ولا يجوز أن يكون صادقا ، وكذلك إن ادعى المقيم عبدا أتى به الطارئ لم يحلفه ; لأنه لا علم عنده هل هو ملكه أم لا فإن أقام شاهدا أنه عبده حلف معه وإن نكل لم يرد اليمين ; لأن الآخر لا علم عنده فلا يحلف [ ص: 126 ] على تكذيب الشاهد ، انتهى . انظر بقية كلامه وكلام المدونة وشروحها وانظر ابن فرحون في فصل توقيف الشيء المدعى فيه فإن كلامه أصرح من هذا ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( ثم مدعى عليه ترجح قوله بمعهود أو أصل )

                                                                                                                            ش : المعهود هو شهادة العرف ونحوه ، والأصل استصحاب الحال ، قاله ابن عبد السلام ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية