الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            واعلم أن صفات القاضي المطلوبة فيه على ثلاثة أقسام ( الأول ) شرط في صحة التولية وعدمه يوجب الفسخ ( والثاني ) ما يقتضي عدمه الفسخ وإن لم يكن شرطا في صحة التولية ( الثالث ) مستحب وليس بشرط فأشار المؤلف إلى الأول بقوله أهل القضاء عدل إلى قوله وإلا فأمثل مقلد ، وإلى الثاني بقوله ونفذ حكم ، أعمى إلى قوله ووجب عزله وإلى الثالث بقوله كورع إلى آخره ، والله أعلم .

                                                                                                                            وشمل قوله : عدل ، الحر المسلم العاقل البالغ بلا فسق كما سيذكره في باب الشهادة ، قال القرطبي في شرح مسلم في كتاب الإمارة : وقد نص أصحاب مالك على أن القاضي لا بد أن يكون حرا ، وأمير الجيش والحرب في معناه فإنها مناصب دينية يتعلق بها تنفيذ أحكام شرعية فلا يصلح لها العبد ; لأنه ناقص بالرق محجور عليه لا يستقل بنفسه ومسلوب أهلية الشهادة والتنفيذ ولا يصلح للقضاء ولا للإمارة وأظن جمهور علماء المسلمين على ذلك ، انتهى . والظاهر من كلام المؤلف جواز ولاية المعتق ، قال ابن عرفة : وهو المعروف وعزاه ابن عبد السلام للجمهور ، قالا : ومنعه سحنون خوفا من استحقاقه فيجب رده إلى الرق ويفضي ذلك إلى رد أحكامه ، والله أعلم .

                                                                                                                            وظاهر كلامه أيضا أن ولاية الفاسق لا تصح ولا ينفذ حكمه وافق الحق أم لم يوافقه وهو المشهور كما صرح به في توضيحه ، وقاله في التنبيهات ونقله ابن فرحون وغيره وقال أصبغ : الفسق موجب للعزل ولا يجوز أن يولى الفاسق ويمضي من أحكامه ما وافق الحق ، انتهى . من التوضيح بالمعنى . وقال في العمدة : وهل ينعزل بفسقه أم يجب عزله قولان ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية