الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وأخذه إن لم يكن إلا دعواه إن صدقه )

                                                                                                                            ش : نحو هذا قوله في المدونة وإن ادعى أن هذا الآبق عبده ولم يقم بينة فإن صدقه العبد دفع إليه ابن يونس يريد بعد التلوم ويضمنه إياه ، قال أشهب في كتابه بعد أن يحلف مدعيه : ثم إن جاء له طالب لم يأخذه إلا ببينة عادلة وإن أقر له العبد بمثل ما أقر للأول من الرق ، انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال الرجراجي : فإن ادعاه يعني الآبق أحد بغير بينة يقيمها فلا يخلو العبد من أن يقر له أم لا فإن أقر له أخذه بعد الاستيناء قولا واحدا وإن لم يقر له بالملك فعلى قولين ، أحدهما أن يدفع إليه بعد الاستيناء كما لو اعترف به ويضمنه وهو قول ابن القاسم في المدونة وغيرها ، والثاني لا يدفع له وهو قول أشهب ، انتهى .

                                                                                                                            واعلم أن ابن القاسم إنما قال : يدفع إليه وإن لم يقر له إذا وصفه ولم يعترف لغيره بالرق ونصه بعد مسألة كتاب القاضي إلى القاضي : فإن ادعى العبد ووصفه ولم يقم البينة عليه فأرى أنه مثل المتاع ينظر فيه الإمام ويتلوم له فإن جاء أحد يطلبه وإلا دفعه إليه وضمنه إياه قيل ولا يلتفت ههنا إلى العبد إن أنكر أن هذا مولاه إلا أنه مقر أنه عبد لفلان ببلد آخر ، قال : يكتب [ ص: 86 ] السلطان إلى ذلك الموضع وينظر في قول العبد فإن كان كما قال وإلا ضمنه هذا وسلمه إليه كالأمتعة ، انتهى . قال الشيخ أبو الحسن ، قال اللخمي : إن اعترف الآبق لأحد بالرق كان لمن اعترف له دون من وصفه قولا واحدا فإن اعترف لغائب كتب إليه فإن ادعاه كان أحق به واختلف إذا أنكر العبد هذا المدعي ولم يقر لغيره وهو مقر بالعبودية أو قال : أنا حر وهو معروف بالرق هل يكون لمن ادعاه فإما بالصفة فأرى أن يدفع إليه إذا وصفه صفة تخفى وليست ظاهرة ، انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) فمفهوم الشرط في قول المؤلف إن صدقه ليس على إطلاقه بل وكذلك يدفع إليه وإن لم يصدقه إذا وصفه ولم يقر لغيره أو أقر وأكذبه الغير فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية