الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ورد بمعرفة مشدود فيه وبه ) ش : قال ابن الحاجب : ويجب ردها بالبينة أو بالإخبار بصفتها من نحو عفاصها ووكائها وهما المشدود فيه وبه قال في التوضيح أما ردها بالبينة فلا خلاف فيه ويجب أيضا ردها عندنا بالإخبار بصفتها من نحو العفاص والوكاء للحديث ثم فسرهما بقوله وهما المشدود فيه وبه فالأول للأول والثاني للثاني وهذا هو المعلوم في اللغة وعليه أكثر الفقهاء بل نقل صاحب الاستذكار الإجماع عليه ونقل الباجي عن أشهب عكسه ، والوكاء ممدود وقيل مقصور قيل وهو غلط وأشار بقوله : نحو عفاصها إلى أن ما لا عفاص له ولا وكاء من اللقطة يدفع بالإخبار بصفاته الخاصة المحصلة للظن ، انتهى . ثم قال ابن الحاجب وفي اعتبار عدد الدنانير والدراهم قولان ، قال في التوضيح القول الأول باعتباره لابن القاسم والأخير لأصبغ والأول أظهر ثم قال ابن الحاجب : ويكتفي ببعض الصفات المغلبة للظن على الأصح ويستأني في الواحدة ، قال في التوضيح : أي يكتفي ببعض الصفات اثنين فصاعدا دل على ذلك قوله ويستأني في الواحدة والأصح لأشهب ، قال : إن عرف وصفين ولم يعرف الثالث دفع له ومقابله لابن عبد الحكم ، قال : لو وصف تسعة أعشار الصفة وأخطأ العشر لم يعطها إلا في معنى واحد أن يذكر عددا فيصاب أقل منه لاحتمال أن يكون قد اغتيل فيه ، انتهى . وهذا [ ص: 71 ] أيضا يستفاد من قول المصنف بعد واستؤني في الواحدة إن جهل غيرها لا غلط على الأظهر وفي الشامل ودفع لمن عرف وصفين دون ثالث وقيل إن أخطأ واحدا من عشرة لم يعطه إلا في عدد يوجد أقل ولو عرف واحدا من عفاص ووكاء فثالثها الأظهر لا شيء له إن غلط في الآخر واستؤني به في الجهل ولو أخطأ في وصفه ثم أصاب لم يعطه ولا يضره الغلط في زيادة العدد إن عرف العفاص والوكاء وفي نقصه قولان ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية