ص ( ولا يقسم إلا ما مضى زمنه ) ش مسألة . قال ابن عرفة [ ص: 47 ] يعني إذا كان المحبس عليه معينا وذكر الخلاف في ذلك ثم قال وإن لم يكونوا معينين كما لو حبس على رجل وعقبه ففي وجوبها بالطيب أو القسمة قولان ( قلت ) عزاهما وفيما تجب به الثمرة لمن حبس عليه اضطراب ابن زرقون لابن القاسم مع مالك وابن الماجشون قال وثالثها بالآبار انتهى . لأشهب
وما عزاه ابن زرقون لابن القاسم صرح به في كتاب الوصايا الثاني من المدونة ونبه على ذلك في التنبيهات والرجراجي عزاه أيضا لابن الحاجب . قال وابن كنانة الرجراجي وإنما نبهت على إجماع المذهب أنها تكون غلة بالطيب في هذا الفصل وأين هم عما استخرجناه من الكتب واستشهدنا عليه بنصوص الأمهات والتوفيق بيد الله يؤتيه من يشاء انتهى .
فقد علمت أن القول الذي عزاه لابن الماجشون هو مذهب المدونة . قال ابن عرفة وأما بني زهرة فلا يجب إلا بالقسم فمن مات قبله سقط حظه ومن ولد قبله ثبت حظه ومسألة الوقف على الفقراء وعلى الحبس على بني تميم ونحوهم ثم قال قلت بمواضع معينين كقراء والحبس على القراء جامع الزيتونة إن كان بقيد أن الثواب لمعين فهم كالأجراء وتقدم كلام الشيوخ في المستأجر على الأذان والإمام يمرض بعض الأيام وإمام المسجد يموت وعليه دار محبسة وأهله بها هل يخرج أو يقسم لتمام العدة وإن كان الحبس لا بقيد كقراءة شفع المحراب بجامع الزيتونة فهم كالحبس على فلان وعقبه انتهى .
( قلت ) ومثله الحبس على فقراء الرباط الفلاني والمدرسة الفلانية ومذهب المدونة في ذلك لا يستحقون إلا بالقسم .
( تنبيه ) على هذا القول إذا . قال مات أحدهم وتقدم له فيها نفقة الرجراجي فلا خلاف أن لورثته الرجوع بالنفقة لأن أصحابه قد انتفعوا بنفقته فيما عمله لهم واختلف المتأخرون هل الرجوع بالأقل فيما أنفق أو بما ينوبه من الثمرة أو إنما يرجع بقيمة النفقة نقدا أو ثمرة ؟ الخلاف إذا أجيحت الثمرة هل تسقط المطالبة وهو ظاهر المدونة أم لا ؟ وهو ضعيف انتهى باختصار .