( الخامس ) قال ابن عرفة ابن فتوح انتهى . للقاضي تقديم من ينظر في أحباس المسلمين ولا يرتفع تقديمه بموته ويرتفع برفعه من ولي بعده
قال البرزلي وفي الوثائق المجموعة إذا قدم القاضي أحدا على الحبس فلا يعزله من جاء بعده إلا بموجب لأنه كحكمه في القضايا انتهى .