ص ( وقدم ذو ماء مات ومعه جنب )
ش : قال في العتبية في آخر سماع موسى من كتاب الوضوء : وسئل ابن القاسم عن وكيف إذا كان الماء لواحد دون صاحبه ؟ [ ص: 360 ] وكيف به إذا كان الماء بينهم فمات واحد منهم وأجنب الثاني وانتقض وضوء الثالث من أولاهم بذلك ؟ وكيف ينبغي لهم أن يصنعوا ؟ فقال النفر المسافرين يكون معهم من الماء ما يكفي رجلا منهم للغسل فيموت رجل منهم هل يكون الميت أولى بذلك ؟ ابن القاسم : إذا كان الماء للميت فهو أولى به يغسل به ، وإن كان الماء بينهم وكان قدر ما يكفي واحدا يغتسل به فالحي أولى به يتوضأ به وييمم الميت قال القاضي : قوله إن كان الماء بينهم وهو قدر ما يغتسل به واحد منهم فمات أحدهم وأجنب الثاني وانتقض وضوء الثالث فالحي أولى به يتوضأ به أي : الحي الذي انتقض وضوءه أولى بنصيبه منه يتوضأ به ويتيمم الميت يريد ويتيمم الحي الجنب أيضا إذ ليس فيما يبقى من الماء بعد أخذه الذي كان عليه الوضوء نصيبه منه ما يكفي واحدا منهما للغسل ، ولو كان فيه ما يكفي واحدا منهما لكان الحي أولى به على ما في سماع عبد الملك من كتاب الجنائز إذ لا يقاوم على الميت ويغرم قيمة حصة الميت لورثته إن كان له ثمن ، ولو كان الماء بين رجلين وهو قدر ما يكفي أحدهما للوضوء أو الغسل لتقاوماه فيما بينهما ، وأما إن كان الماء لأحدهم فصاحبه أولى به حيا كان أو ميتا ، انتهى .
وعزاها ابن عرفة لسماع عيسى وانظر أيضا آخر سماع سحنون ونوازله .