ص ( وسن ترتيبه وإلى المرفقين وتجديد ضربة ليديه )
ش : ذكر من الترتيب ولا كلام في أنه سنة وكونه إلى المرفقين وتجديد الضربة الثانية ليديه ، وقد صرح في المقدمات بترجيح القول بسنيتها واقتصر عليه القاضي سنن التيمم ثلاث سنن : عياض في قواعده وغيره فسقط اعتراض البساطي وبقي على المصنف سنة رابعة وهي نفض ما تعلق بهما من الغبار ، فإن مسح بهما على شيء قبل أن يمسح بهما على وجهه ويديه صح تيممه على الأظهر قاله في التوضيح .
( تنبيه ) إنما قال المصنف : تجديد ضربة ليديه لينبه على أن الضربة الأولى يمسح بها الوجه خاصة والثانية يمسح بها اليدين خاصة خلافا لمن يقول يمسح بكل ضربة وجهه ويديه انظر المقدمات والبيان .
ص ( وندب تسمية )
ش : ورد في المدخل في فضائل السواك والصمت وذكر الله تعالى ، والله تعالى أعلم .