ص ( وكره غسله )
ش : قال في الطراز : إذا غسل كفيه بنية الوضوء قال ابن حبيب يجزئه ويمسح لما يستقبل ، وليس بواجب فاستحب له الإعادة ليأتي بالمقصود مقصودا لا تبعا ونقله في الذخيرة .
( فرع ) قال في الطراز : لم يجزه ويمسح ويعيد الصلاة لعدم نية الطهارة ، وإنما نوى النظافة من الطين قال فإن نوى بذلك إزالة الطين والوضوء جميعا لأجزأه على خلاف فيه ، انتهى . ومسح الطين أو غسله ليمسح الخف في الوضوء فنسي المسح
وكأنه يشير إلى الخلاف فيمن غسل النجاسة عن أعضاء وضوئه بنية إزالة النجاسة ورفع الحدث ، وقد تقدم أن المشهور الإجزاء .
( قلت ) وقال ابن عرفة : وقول ابن عبد السلام عن ابن حبيب : " إن غسله للنجاسة مستتبعا نية الوضوء أجزأه " لا أعرفه .
( فرع ) قال في النوادر قال : ومن مسح ليدرك الصلاة ونيته أن ينزع ويغسل إذا صلى فذلك يجزئه ، ومن مطرف لم يجزه ويبتدئ الوضوء كتعمد تأخير غسلهما وقاله توضأ ومسح على خفيه ينوي إذا حضرت الصلاة نزع وغسل رجليه ابن الماجشون وعبد الملك وأصبغ .
ص ( وتتبع غضونه )
ش : قال في المدونة : ولا يتتبع الغضون قال في الطراز : وعند يتتبع ، وكذلك قال في غضون الجبهة في التيمم كأنه رآه من ظاهر محل الفرض ونقله في الذخيرة وقبله ، وكذلك ابن شعبان المصنف في التوضيح هنا وذكر في باب التيمم عن أنه لا يتتبع الغضون وكذا ذكر ابن شعبان ابن عرفة عنه في باب التيمم ولم يذكر هنا شيئا ، وكذا ذكر في النوادر في التيمم عن - بضم القاف وسكون الراء والطاء المهملة - وهو ابن القرطي أنه لا يتتبع الغضون ، وذكر في باب المسح على الخفين عن المختصر أنه لا يتتبع الغضون وقال ابن شعبان ابن ناجي في شرح المدونة في باب المسح على الخفين وقول المازري قيل : في التيمم : إنه يتتبع الغضون لا أعرفه ولا يتخرج هنا ; لأن المسح أخف ، انتهى . وابن هارون
فما ذكره سند غريب ، والله تعالى أعلم .
وقال الشارح في الرسالة : ولا يتتبع الغضون ، وليس هذا في الرسالة .
ص ( وبطل بغسل وجب )
ش : لو قال بموجب غسل لكان أحسن ; لأن البطلان يحصل بموجب الغسل ، وإن لم يغتسل .
ص ( وبخرقه كثيرا )
ش : تقدم تحديد الكثير واليسير فإذا انخرق [ ص: 323 ] خرقا كثيرا نزعه مكانه وغسل رجليه فإن كان في صلاة قطعها نقله في التوضيح والشامل .