ص ( وبردة )
ش : يعني إذا تاب قبل نقض وضوئه وهذا هو المشهور وأما الغسل فلا تبطله الردة قاله ابن جماعة في كتابه المسمى بفرض العين : وهذا والله أعلم ما لم يحدث منه موجب الغسل والله أعلم ، ونصه في نواقض الوضوء والردة : وهي أن يكفر ثم يرجع إلى الإسلام فإنه يبتدئ الوضوء دون الغسل ، انتهى .
وفي العارضة لابن العربي في شرح الترمذي في باب ما نصه : تفريع : إن اغتسل وصلى ثم ارتد فاختلف علماء المالكية هل ينقض غسله ووضوءه ؟ والصحيح بطلان الكل ، انتهى . اغتسال الرجل عندما يسلم
ومن النكت في آخر كتاب الجنائز قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا لا غسل عليه ولا وضوء إذا ارتد بعد أن توضأ عند اغتسل رجل من جنابته ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ابن القاسم إلا استحبابا ، وإنما قال بإيجاب الوضوء وأعرف في كتاب يحيى بن عمر أنه قال في هذا المرتد : يغتسل إذا عاد إلى الإسلام ، انتهى . ابن شعبان