ص ( وبمنفعة معين )
ش : قال ابن عرفة : ولو حل أجل الطعام المسلم فيه قبل التي هي رأس المال ا هـ . استيفاء المنفعة
ونقله عن ابن حارث ، والله أعلم .
ص ( وبجزاف )
ش : قال ابن الحاجب جائزة كالبيع اتفاقا ا هـ ، وقوله : غير العين يريد الدنانير والدراهم قال في المدونة : ولا بأس أن يسلم تبرا أو نقارا من فضة أو ذهب جزافا لا يعلمان وزنهما في سلعة إلى أجل ا هـ . : والمجازفة في غير العين
وإنما قال المصنف بجزاف وأطلق ; لأن مراده شروطه المتقدمة في البيع قال في الشامل : وجاز بمنفعة معين وجزاف بشرط على المعروف ا هـ .
والله أعلم