ص ( فصل تناول البناء ، والشجر ، والأرض وتناولتهما )
ش : قال ابن سلمون في وثائقه لما تكلم على : ويعقد في ذلك : اشترى فلان من فلان جميع المواضع وما عليه من الثمرات على اختلافها ، ثم قال : وقولنا وما عليه من الثمرات ليرتفع الإشكال ، ولو سكت عن ذلك لكانت الأشجار للمشتري ; لأن الأشجار كلها تبع للأرض ، وكذلك إن بيع العقار والأرض فالأرض تبع للشجر فإن كان في الشجر ثمرة لم تؤبر فهي للمشتري ، فإن أبرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ا هـ . كان المبيع كرما أو جنة غلب عليها السواد
ص ( ومدفونة كلو جهل )
ش : هذا هو المعلوم من مذهب ابن القاسم أنه لا حق للمبتاع فيما وجد تحت الأرض من بئر أو جب أو رخام أو حجارة قال في البيان ، ويكون للبائع إن ادعاه وأشبه أن يكون له كميراث وإلا كان سبيله سبيل اللقطة ، ويخبر المبتاع في مسألة الجب والبئر في نقض البيع والرجوع بقيمة ما استحق انظر رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الأقضية ، وآخر مسألة من جامع البيوع وأول رسم من سماع عيسى من كتاب الضوال واللقطة .
( فرع ) قال في الرسم المذكور ، وكذلك فليس بالعلو يستحق السفل ، والله أعلم . العلو يكون للرجل والسفل لآخر وباب ذلك إلى ناحية ، وباب ذاك [ ص: 496 ] إلى ناحية أخرى
ص ( ولا الشجر المؤبر )
ش : أي : ولا يتناول الشجر الثمر المؤبر ، كذا هو في النسخ الصحيحة ، كما قال ابن غازي وقصده بذلك التنبيه على ما وقع في نسخة الشارح ، وهو قوله : ولا الثمر المؤبر ، والله أعلم .
ص ( كالمنعقد ومال العبد وخلفة القصيل )
ش : أي فلا يدخل ذلك في العقد إلا بشرط أما الثمر ومال العبد ، فمصرح به في غير موضع وأما خلفة القصيل فصرح بها في المدونة لكن بشرط كون الأرض مأمونة ، ونقله في التوضيح في [ ص: 497 ] الكلام على ما له بطون عن ابن حبيب .
ص ش قال في الإرشاد يتبع العقار كل ما هو ثابت من مرافقه كالأبواب والرفوف والسلاليم المؤدية ، والإخصاص ، والميازيب لا منقول إلا المفاتيح ا هـ . ( والدار الثابت )
( فرع ) قال البرزلي في مسائل الأقضية ولو قال المشتري للبائع : أعطني عقد شرائك فذلك له وفائدته إذا طرأ الاستحقاق رجع المشتري على من وجد منهما لئلا يدعي البائع الأول أنه لم يبع قط وله في الاستحقاق الرجوع على غريم الغريم ، وكذا في الرد بالعيب ، والعمل اليوم على أخذ النسخة ، وهو الحزم ا هـ . وذكر أيضا في مسائل البيوع عن طرر ابن عات أنه قال : من ابتاع ملكا فيجب على البائع دفع وثائقه التي اشترى بها أو نسخها بخطوط البينة التي فيها ويلزمه ذلك فإن أبى وظهرت الوثائق أجبره الحاكم على دفعها أو نسخها على غيره ، فإن لم تظهر فللمبتاع الخيار لمن أحب أمضى البيع وإلا رجع في ثمنه ، قال البرزلي : نص على الأصل أبو محمد في الشهادات لأجل ترتيب العهدة ا هـ .
( فرع ) قال ابن سهل في مسائل البيوع فيمن ، فأجاب باع دارا ينتظم بها حانوت له باب إلى الدار ، وباب آخر يتجر عليه ، وعقد البيع وفيه بمنافعها أو لم يعقد ، وآخر باع دارا تتصل بها جنة محدق عليها ، وليس لها باب ولا طريق إلا على الدار ، وادعى المبتاع دخولها في صفقة وخالفه البائع ابن عتاب : أما الدار فإن حد المبيع في عقد التبايع دخل المبيع ما اشتملت عليه الحدود ، فإن اشتملت عليهما جميعا نفذ البيع فيه ، وإلا لم يدخل فيه ما خرج عنهما ، وهذا لما ذكرت أنه لا مدخل لها إلا على الدار ، والحانوت مخالف لهذا عندي إذ له باب ، ولا يصح الجواب فيه إلا بعد الوقوف على ما يقوله المتبايعان ، وجواب ابن القطان : أما الحانوت فلا يدخل وإن كان لها إليه باب مفتوح إلا أن يحد وتشتمل عليه [ ص: 498 ] الحدود وإلا فالحانوت غير الدار ، وكذلك الجنة إذا لم يقع عليها الحدود ، وقال ابن مالك : إن كانا حدا الدار فحسب البائع الوقوف عند ذلك وإن لم يحداها ويعرفاها ، فالحانوت لا يقال لها دار وكذلك الجنة فلا يدخلها ، قال ابن سهل إنما وقع جواب الشيوخ فيها على أن المتبايعين لم يبينا ووقع التبايع بينهما مبهما وإن ادعيا البيان واختلفا تحالفا وتفاسخا وبهذا الوجه يتم جوابها ا هـ .
ونقله في المتيطية ( مسألة ) قال في مختصر المتيطية والصواب أن ينتهي الحيط القبلي منها إلى كذا وكذا ، وكذلك سائر الجهات ; لأن الحد داخل في المحدود وطرف منه ويزيد في ذلك أن طرق الدار تنتهي إلى كذا ، قال ابن الهندي وابن العطار : وهي عبارة كثير من المتقدمين ، قال غيرها ورأيت كثيرا يكتبون وحد هذه الدار من القبلة دار فلان في البيع لكنه لا يقضى بذلك ; لأنه لم يقصد ، ويحمل على المجاز قال ابن عتاب : وسئل القاضي إذا كان حدها من الشرقي الشجرة ، هل تدخل الشجرة في المبيع ؟ فوقف عن الجواب ، ثم قال قد : قرأت باب كذا من كتاب إسماعيل فدلني على أنها تدخل في المبيع قال سيبويه ابن سهل : وفي هذا نظر ا هـ .
( مسألة ) قال في أحكام ابن سهل : سئل ابن القطان عمن باع جميع أملاكه وفي قرية كذا ، وقال في عقد الابتياع في الدور : والدور والأفنية والزيتون والكرم ، ولم يزد في الوثيقة على هذا وللبائع في القرية أرحى لمتذكر في الوثيقة ، فقال المبتاع : هي لي ، وقال البائع : إنما بعت ملكي فيما قصصت ، وما لم أذكره وهي الأرحى لم تدخل في المبيع فكتب بخط يده الأرحى للمبتاع ، وجميع من في القرية من العقار قال القاضي بن سهل : هذا الجواب موافق ما في سماع ما في كتاب الصدقة ويخالف قول أصبغ قاسم بن محمد : هكذا ألفيت هذه المسألة في بعض الكتب وقد مر نظيرها في جواب ابن زرب في الوصايا ا هـ .
ولعله يشير إلى جواب ابن زرب في مسألة من أوصى فلانا على أولاده قد سمى منهم فلانا وفلانا ، وترك باقيهم فتأمله ، ونقل المسألة البرزلي في أواخر مسائل البيوع ، ونقل عن المتيطي أنه نقل عن غير ابن القطان أنها للبائع ، والمسألة في المتيطية ومختصرها في باب ، والله أعلم . ووقعت مسألة سئلت عنها وهي : رجل اشترى من جماعة دارا أو وصف الدار في عقد الشراء بأوصاف واشتمالات ومنافع ، ومساكن ، وبجانب الدار الغربي حوش ملاصق لها بينها وبين مقبرة هناك وبين الحوش المذكور خوخة تنفذ إلى الدار المذكورة ، ولما ذكر في المكتوب حدود الدار المكتوبة ذكر أن حدها الغربي ينتهي إلى المقبرة المذكورة التي هي بعد الحوش المذكور فاقتضى ذلك دخول الحوش في المحدود لكنه لم يذكر الحوش في اشتمالات الدار مع أنه كان عند التبايع جاريا مع الدار في ملك البائعين المذكورين ، ثم توفي المشتري فباع ورثته الدار المذكورة بجميع اشتمالاتها وحدودها المذكورة في مكتوب شراء المتوفى المذكور لشخص آخر ، فنازع المشتري المذكور ورثة البائع المذكور في الحوش المذكور الداخل في التحديد الذي لم ينبه عليه في الاشتمالات ، وأظهر الورثة المنازعون مستندا شرعيا يشهد بأن مورثهم المشتري الأول اشترى نصف الحوش المذكور مشاعا من بائعي الدار المذكورة في تاريخ متأخر عن تاريخ الشراء الأول الصادق في الدار ، فهل مشتري المشتري الأول لنصف الحوش المذكور مقتض لعدم دخول الحوش المذكور في المحدود أم لا يقتضي ذلك فأجبت إن اتفق المتبايعان على أن البيع وقع منهما من غير تعرض للحوش المذكور بأنه داخل أو خارج وكانت الحدود شاملة له فهو داخل ولا يمنع من ذلك كون مورثهم اشترى نصف الحوش بعد الشراء الأول ، وإن ادعى كل من الورثة البائعين والمشتري المذكور البيان وتخالفا تحالفا [ ص: 499 ] وتفاسخا ، والله أعلم . بيع الأرض بزرعها ، والشجر بثمرها