الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم ورده ، ودفع الحادث )

                                                                                                                            ش : اعلم أن تغير المبيع تارة يكون بنقصان وتارة يكون بزيادة وتارة يكون بهما فالنقصان على خمسة ، أوجه الأول : [ ص: 446 ] التغير بنقص في القيمة لحوالة الأسواق ، ولا يعتبر كما صرح به في أول كتاب العيوب من المدونة .

                                                                                                                            الثاني : النقصان بتغير حال المبيع دون بدنه كالزواج والزنا والسرقة ، ويأتي الكلام عليه عند قول المصنف : وتزويج أمة .

                                                                                                                            الثالث : التغير بنقصان عين المبيع ، وهذا الذي تكلم المصنف فيه وقسمه إلى خفيف ومتوسط ومفيت .

                                                                                                                            الرابع : النقصان من غير عين المبيع مثل أن يشتري النخل بثمرتها قبل الإبار ، أو بعده والعبد بماله ، فذهب مال العبد بتلف ، أو ثمرة النخل بجائحة ، ثم يطلع المشتري على عيب فلا خلاف أن ذلك لا يعتبر ، وهو بالخيار بين أن يرد ، ولا شيء عليه ، أو يتمسك ، ولا شيء له .

                                                                                                                            صرح بنفي الخلاف في المقدمات ، وذكر المسألة في أثناء كتاب العيوب من المدونة وعزاها الباجي في المنتقى لعيسى بن دينار .

                                                                                                                            الخامس : النقصان بما أحدثه المبتاع في المبيع ويأتي الكلام عليه عند قول المصنف وفرق بين مدلس وغيره إن نقص ذكر هذه الخمسة الأوجه في المقدمات ، وذكرها الباجي في المنتقى والرجراجي وصرح بنفي الخلاف في الوجه الأول فقال : وأما النقصان بحوالة الأسواق فلا عبرة به ، وهو مخير بين أن يرد ، أو يمسك ، ولا شيء له ، ولا أعلم في المذهب نصا خلاف أن حوالة الأسواق ليست بفوت في الرد بالعيب في جميع أنواع المبيعات لا بالزيادة ، ولا بالنقصان ، ولا يمنع الرد بالعيب المشترى إلا رواية شاذة رواها ابن وهب عن مالك على ما نقله القاضي أبو محمد عبد الوهاب أن حوالة الأسواق فوت في الطعام ا هـ . وأما التغير بالزيادة فسيأتي الكلام عليه عند قول المصنف : وله إن زاد بكصبغ ، ويأتي الكلام على التغير بزيادة ونقصان عند قول المصنف وجبر به الحادث ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية