( فرع : ) قال ابن عبد السلام : ودعوى العبد الحرية تتنزل هذه المنزلة ; لأن النفوس تكره الإقدام على مثل هذا لاحتمال صدق العبد والأمة ، ولو علم كذبهما فإنه يوجب تشويشا على مالكها والتعرض لعرضه .
قال غير واحد من شيوخ الأندلسيين : إذا لم يحكم لهما بها ويقضى للمبتاع بالرجوع بالثمن على بائعهما إن أحب ; لأن ذلك عيب ا هـ . ونقله أقام العبد ، أو الأمة شاهدا بالحرية ابن عرفة عن ابن عات ، ونقله صاحب الشامل .