ص ( أو أقرت عند غيره )
ش : قال في الشامل ، أو وضعت عند من أخبر أن ذلك بها ، أو نظر رجلان مرقدها مبلولا وقال ابن عرفة ابن حبيب : ولا يحلف المبتاع بائعه بمجرد دعواه بل حتى توضع بيد امرأة ، أو ذي زوجة فينقل خبر المرأة والزوج عن امرأته ، ولو أتى المبتاع بمن ينظر مرقدها بالغد مبلولا فلا بد من رجلين ; لأنها شهادة
ص ( وهل هو الفعل ، أو التشبه ؟ تأويلان )
ش : يعني ، وأما التشبه فليس بعيب ، وهذا تأويل صاحب النكت ، وهو في الواضحة ، أو هو التشبه فالفعل من باب [ ص: 433 ] أحرى قال في التوضيح : وينبغي أن يقيد كلام ، وهل العيب هو الفعل والواضحة بالوخش ، وأما المرتفعة فالتشبه فيها عيب ; إذ المراد منها التأنيث ، وقاله عبد الحق عياض .