ص ( وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع )
ش : هذه الصورة فيها خيار فقط يعني أنه مخير بين أن يمسكهما ، أو يردهما ، وقول المصنف فكلاهما مبيع يؤخذ منه أي فكل واحد منهما مبيع بخيار فيلزمه ثمنهما إن ضاعا ، أو ثمن أحدهما إن ضاع واحد منهما فقط . حكم ضياعهما ، أو ضياع أحدهما
قال في الذخيرة : وله رد الآخر بنصيبه من الثمن ا هـ .
قال ابن يونس : قال بعض فقهاء القرويين : ولو كان الهالك منهما وجه الصفقة لوجب أن يلزما جميعا كضياع الجميع ويحمل على أنه عينه والله أعلم ا هـ . وهذا إنما يلزمه إذا لم تشهد البينة على الضياع ، وأما إن شهدت فلا يلزمه شيء قاله في الذخيرة وذلك حكم ضمان المبيع في بيع الخيار .