ا هـ . ص ( وإن إلى قوله : فإن تلفت ضمن الأكثر ) جنى بائع ، والخيار له عمدا
ش : .
قال ابن عرفة : وجناية المشتري والخيار له خطأ لغو ، فإن رد غرم نقص القليل في غرمه للمفسد ثمنه ، أو قيمته ثالثها : أقلهما لابن القاسم قائلا ويعتق عليه وقول وسحنون اللخمي لو قيل لكان وجها ، ثم قال : وجناية البائع والخيار له خطأ يوجب تخيير المبتاع وعمد في كونها دليلا ورده ، القولان لابن القاسم ، ثم قال وأشهب التونسي : وجنايته يعني المشتري ، والخيار للبائع خطأ كأجنبي ، وقول للبائع أخذ الجناية ، أو الثمن لا أعرفه وينظر للمبتاع وعمدا للبائع إلزامه البيع ، أو أرش الجناية وجناية البائع ، والخيار للمبتاع بقتل خطإ فسخ وعمدا تلزمه فضل قيمته على ثمنه وينقص خطأ ضمانه وعمدا للمبتاع أخذه مع الأرش ا هـ . ابن الحاجب