( فرع ) قال ابن سهل في جميع الوجوه ا هـ . ذكره في أواخره فيما والبيوع حكم الجاهل فيها حكم العامد
[ ص: 381 ] لا يعذر فيه بالجهل ( تنبيه ) تقدم في النكاح في آخر شرح قول المصنف فهو طلاق إن اختلف فيه أن على ثلاثة أقوال هل المعتبر في فسخه فسخ السلطان وهو قول البيع المجمع على فساده لا يحتاج فسخه إلى الحاكم واختلف في المختلف فيه محمد أو تراضيهما بالفسخ كفسخ السلطان وهو قول وظاهر كلام أشهب اللخمي في مسألة بيع الثنيا من كتاب الآجال حكى القولين في المقدمات وغيرها وحكى ابن عرفة ثالثا وهو الفسخ بمجرد إشهادهما على الفسخ ذكره في الصرف قال القباب في شرح مسائل ابن جماعة في الكلام على آخر مسألة من باب اقتضاء الطعام من ثمن الطعام ونقل عن بعض الأشياخ أنه قال على القول إنه يفتقر الفسخ إلى حكم حاكم أنه لو حكم المتبايعان بينهما رجلا فحكم بالفسخ لحل ذلك محل حكم القاضي وأشار إلى ذلك المازري الشيخ لو حكم أحدهما صاحبه فاجتهد فحكم بالفسخ أو اجتهدا جميعا ففسخاه لأجزأهما ذلك وهذا الذي قاله في حكم أحدهما أو حكمهما فيه نظر ; لأن الحاكم لا يحكم لنفسه لكن لا اختلاف في تراضيهما بالإشهاد هل يحل محل الحكم بالفسخ ، مشهور بين ابن القاسم ا هـ . وأما إذا غاب أحدهما فإنه يرجع للحاكم ويفسخه قاله في كتاب التدليس بالعيوب من المدونة قال وأشهب القباب قبل كلامه السابق فإن لم يجد حاكما ينظر له في ذلك إما ; لأنه غير مأمون أو غير معين لذلك فإنه يولي النظر في ذلك لعدول الموضوع الذي هو به فإن لم يجد فحينئذ ينظر هو في ذلك بما يخلص نفسه من تباعة الغير ا هـ ، والله أعلم .