ص ( ولم يجبر إن أبهم كالمخير بخلاف كأنها حرة بالشراء ) الاشتراء على إيجاب العتق
ش : يعني أن لشرط العتق أربعة أوجه ، الأول أن ، الثاني أن يبيعه على أنه حر بالشراء ويوجب ذلك على نفسه ويلتزمه ، الثالث أن يبيعه بشرط أن يعتقه ، الرابع أن يقع الأمر مبهما والبيع صحيح في الأربعة أوجه قاله يبيعه على أن المشتري بالخيار بين أن يعتقه أو لا اللخمي قال وإنما يفترق الجواب في صفة وقوع العقد وفي شرط النقد ففي الوجه الأول وهو ما إذا اشتراه على أنه حر بنفس العقد وفي الثاني وهو ما إذا اشتراه على أن يعتقه وأوجب ذلك على نفسه يجبر على عتقه فإن أبى عتقه الحاكم وفي الوجه الثالث البيع جائز إلا أن يشترط النقد فلا يجوز للغرر ; لأنه تارة بيع وتارة سلف وللمشتري الخيار وعدمه فإن أعتقه تم البيع وإن أبى كان للبائع أن يترك شرطه ويتم البيع أو يرد البيع واختلف في الوجه الرابع هل حكمه حكم الأولين وهو قول أو حكم الثالث وهو قول أشهب ابن القاسم وعليه مشى المصنف .
( تنبيه ) قال اللخمي والصدقة والهبة كالعتق فإن والتزم المشتري ذلك جاز العقد دون النقد ويختلف إذا أطلق ولم يقيده بالتزام ولا بخيار فقال باعه على أنه صدقة لفلان أو على أن يتصدق به عليه ابن القاسم في كتاب محمد فيمن ذلك جائز ولا يلزمها الصدقة بحكم والبائع بالخيار إن هي لم تتصدق بها إن شاء أجاز البيع على ذلك وإن شاء رد وعلى قول باع من امرأته خادما بشرط أن تتصدق بها على ولده أشهب يلزمها ذلك من غير خيار ا هـ وسحنون
ص ( وصح إن حذف )
ش : أي وصح قال في التوضيح وظاهر إطلاقاتهم وإطلاق البيع إن أسقط السلف مشترطه المصنف يعني أنه لا فرق بين أن يكون الإسقاط قبل فوات السلعة أو بعد فواتها لكن ذكر ابن الحاجب أن ظاهر المذهب أنه لا يؤثر إسقاطه بعد فواتها في يد مشتريها ; لأن القيمة حينئذ قد وجبت عليه فلا يؤثر الإسقاط بعده وذكر المازري أن بعض الأشياخ قال بالصحة مع إسقاط الشرط ولو مع الفوات واعترضه وتركته خوف الإطالة ا هـ كلام التوضيح وذكر في الشامل كلام المازري وهو مراد المازري المصنف بقوله وفيه إن فات أكثر الثمن إلخ
ص ( أو حذف شرط التدبير )
ش : يريد وكذلك شرط يناقض قال ابن عرفة عن ابن رشد إلا فلا بد من فسخه لاحتمال أن ذلك الإسقاط إمضاء ، ومسألة ثانية وهي ما إذا إذا اشترط الخيار لأمد بعيد فيفسخ على كل حال ; لأن هذا يمين . باع أمة على أن لا يطأها المبتاع فإن فعل فهي حرة أو عليه كذا