( فرع ) قال البرزلي في مسائل الضرر عن ابن رشد فيمن أن البيع مع عدم الفوات يخير فيه المشترط بين إسقاطه فيصح البيع أو الفسخ إن تمسك به انظره في أوائل البيع وذكرها في مختصر المتيطية قبل باب بيع الأرض بزرعها والشجرة بثمرها ، والله أعلم . له داران باع إحداهما وشرط على المشتري أن لا يرفع على الحائط الفاصل بين الدارين مخافة أن يظلم عليه داره ويمنعه من دخول الشمس عليه فيها فالتزمه