الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( مسألة ) إذا باع سلعة على أن يوفيه الثمن من عطائه فيحبس العطاء أو بعضه وله مال غيره فيه وقائما عليه فهل يلزمه أن يعطيه من غيره أم لا وفي ذلك ثلاثة أقوال ذكرها ابن رشد في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب المديان ونقلها البرزلي في مسائل البيوع ونصه ما في رسم الأقضية : وسئل عن الرجل يتعين في عطائه فيحبس العطاء وله مال فيه وقائما عليه من تلك الغيبة أو يؤخذ ذلك من ماله قال : لا أرى ذلك قال ابن رشد : تكررت هذه المسألة في آخر السماع والمعنى فيها أنه حكم للعطاء المأمون فإذا تعين هذا في العطاء بأن يشتري سلعة بدين على أن يقضيه من عطائه إذا خرج فلم يخرج بطل حقه وإن خرج بعضه حل عليه من الدين بحساب ما خرج منه على ما يأتي في آخر السماع وكذلك لو اشترى العطاء فلم يخرج لم يكن له على هذا القول شيء وقد قيل إنه إذا تعين في عطائه أو باعه كان ذكر العطاء كالأجل وتعلق ذلك بذمته إن لم يخرج العطاء أو مات قبل خروجه وهو اختيار محمد بن المواز وقول مالك في رواية أشهب عنه في الواضحة وهذا القول يأتي على قياس غير ابن القاسم في المدونة في الذي يشتري السلعة بدنانير له آتية فإنه ضامن لها إن تلفت وإن لم يشترط الضمان ويلزم على قول ابن القاسم في هذه المسألة أن لا يجوز التعين في العطاء إلا بشرط الخلف فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : أن البيع لا يجوز إلا بشرط الضمان إن لم يخرج العطاء

                                                                                                                            والثاني أنه جائز والحكم يوجب الضمان والثالث أنه جائز ولا يلزمه الضمان وأما العطاء الذي ليس بمأمون فلا يتعين فيه حق من ابتاعه أو يتعين فيه حق باتفاق ويختلف هل يجوز ذلك بشرط الخلف على قولين ويحتمل أن يوفق بين الروايات بأن تحمل هذه الروايات على العطاء المأمون وما في الواضحة واختيار ابن المواز على العطاء الذي ليس بمأمون ، وبالله التوفيق . وما أشار إليه في آخر السماع هي آخر مسألة منه ونصها : وسئل عن الرجل يشتري من الرجل بالدين في عطائه أو إلى أول عطاء يخرج له فيكتب ذلك في ديوانه فيخرج له نصف العطاء أيحل حقه كله عليه قال : إن أمثل ذلك عندي لو أخذ منه ما خرج عن عطائه فقط ، وسئل عن الرجل يتعين في عطائه فيحبس العطاء وله مال فيه وقائما عليه من تلك الغيبة أيؤخذ ذلك من ماله قال : لا أرى ذلك قال ابن رشد : هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في رسم الأقضية من هذا السماع فلا وجه لإعادته ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية