ص ( وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها )
ش : قال ابن عرفة : اشتهر في كتب الفقهاء والأصوليين حديث النهي عن ولا أعرفه في كتاب حديث إلا في الموطإ مرسلا روى بيع المضامين والملاقيح عن مالك ابن شهاب عن أنه قال : لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ثم قال : وخرج سعيد بن المسيب مسلم في الموطإ عن ومالك عن نافع عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { بيع الحبلة } نهى عن
ص ( أو إلى أن ينتج النتاج )
ش : قال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة : النتاج بكسر النون ليس إلا ا هـ