ص ( وفسد منهي عنه إلا بدليل ) ش لما انقضى الكلام على البيع الصحيح وما يعرض له أخذ يتكلم على البيع الفاسد وجعل هذا الكلام مقدمة له والمذهب أنه يدل على فساد المنهي عنه قال ابن عبد السلام : وهذا هو المشهور في مذهبنا ، وقال في الفاسد المختلف فيه إنه يمضي وقوله إلا بدليل نحوه ابن مسلمة قال لابن الحاجب ابن عبد السلام : أي إلا بدليل منفصل يدل على أن بيعا خاصا لا ينقض ا هـ . ولعل من أمثلة ذلك ما يأتي في بعض البيوع أنه لا يجوز ويمضي كما في وفي بعضها أنه يمضي على صفة ولا يمضي على أخرى كتفريق الأم من ولدها فإنه إن جمعاهما في ملك واحد مضى ونحو ذلك تلقي السلع
ص ( كحيوان بلحم من جنسه إن لم يطبخ ) ش روى في مراسيل مالك عن ابن المسيب عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { سعيد بن المسيب } قال نهى عن بيع اللحم بالحيوان ابن عرفة ، قال أبو عمر : لا أعلمه يتصل من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا ا هـ . وقال ابن عبد السلام عن من ميسر بيع الجاهلية : بيع اللحم بالشاة والشاتين قال ابن المسيب : أبو الزناد قلت أرأيت رجلا يشتري شارفا بعشرة شياه ، فقال : إن كان اشتراها ليسخرها فلا خير في ذلك قال لابن المسيب : وكان من أدركت ينهون عن بيع اللحم بالحيوان ، قال : وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبو الزناد أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك ا هـ .
والحديث عام في كل لحم بحيوان لكنه عند ليس محمولا على عمومه بل مخصوص عنده رضي الله عنه ببيع اللحم بنوعه من الحيوان ; لأن مالك بيع معلوم بمجهول من جنسه فهو من المزابنة وهي إنما تمتنع في الجنس الواحد ; ولهذا قال بيع اللحم بالحيوان المصنف : كحيوان بلحم جنسه وأما فجائز قال في التوضيح : إن لحم الطير بالغنم ولحم الغنم بلحم الطير أو الحوت ا هـ . المزابنة شرطها اتحاد الجنس
( تنبيه ) أطلق المصنف في بيع الحيوان بلحم جنسه وهو مقيد بالحيوان المباح الأكل قال في التوضيح لما علل بالمزابنة وفي هذا إشارة إلى أنه لو كان غير مباح الأكل لجاز بيعه باللحم وهو كذلك فيجوز وابن الحاجب لعدم المزابنة حينئذ ا هـ . وروي عن بيع الخيل باللحم جواز بيع اللحم بالحيوان قال أشهب ابن عرفة : والمعروف عنه كقول ا هـ . وفي السلم الثالث من المدونة ومحل النهي عن اللحم بالحيوان إنما ذلك من صنع واحد لموضع التفاضل فيه والمزابنة فذوات الأربع الأنعام والوحش كلها صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه ويجوز مالك كله أحياء نقدا أو إلى أجل وما كان من الطير والوحش والأنعام لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحوت ولا باللحم من غير صنفه إلا يدا بيد وكل شيء من اللحم يجوز فيه التفاضل فجائز فيه الحي بالمذبوح ثم قال : ولا بأس بلحم الأنعام بالخيل وسائر الدواب نقدا أو مؤجلا ; لأنها لا تؤكل لحومها وأما بالهر والثعلب والضبع فمكروه لاختلاف الصحابة في أكلها لحم طير بحي من الأنعام والوحش والحوت بالطير يكره أكلها من غير تحريم ولا بأس بالجراد بالطير وليس هو لحما ويجوز ومالك إذ ليس الجراد من الطير ولا من دواب الماء ا هـ . ثم قيد واحدة من الجراد باثنتين من الحوت يدا بيد المصنف المنع بأن لا يطبخ اللحم فإن طبخ جاز بيعه بالحيوان
[ ص: 362 ] من جنسه ; لأن اللحم بالطبخ ينتقل عن جنسه ويجوز فيه التفاضل فلا يجوز في الحيوان من باب أولى ونقل في ذلك قولين فقال في التوضيح تبعا ابن الحاجب لابن عبد السلام ظاهر كلامه أن القولين بالجواز والمنع والذي حكاه ابن المواز أن ابن القاسم أجازه كرهه وأشهب