( فرع ) قال البرزلي نزلت مسألة ونحن في زمن القراءة وهي أن الدراهم المحمول عليها النحاس كثرت جدا وشاعت في بلاد إفريقية جريدية وغيرها واصطلح الناس عليها حتى منع فيها الرديء لكثير الغش وتفاوته في أعيان الدراهم فكلمت في ذلك شيخنا الإمام عسى أن يتسبب في قطعها فكلم في ذلك السلطان وكان في عام سبعين وسبعمائة فهم بقطعها فبعث إليه شيخنا أبو القاسم الغبريني وكان المتعين حينئذ للفتوى ، وذكر له مسألة العتبية ، وأن فلا تقطع ; لأن ذلك يؤدي إلى إتلاف رءوس أموال الناس ففتر الأمر نحو الشهر فجاءت دراهم كثيرة من ناحية العامة إذا اصطلحت على سكة ، وإن كانت مغشوشة بلاد هوارة نحاس مطلية وشاعت في البلد فنظر الخليفة حينئذ ، وقال : هذا يؤدي إلى إتلاف رءوس أموال الناس وتصير فلوسا فأمر بقطعها حينئذ ونادى مناد من قبله بهذا ورجع المفتي إلى فتوى شيخنا الإمام ورأوا أن المسألة إنما هي إذا تعينت دراهم زائفة ، وهذه الدراهم كل يوم يزاد في غشها حتى صارت نحاسا وكذا في الذهب المحلاة لعدم ضبطها في الغش ا هـ .