الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كمستأجر وعارية )

                                                                                                                            ش : يعني أنه لا يجوز صرف الحلي المستأجر ، ولا المعار إذا كانا غائبين تحت يد المستأجر والمعار ، وإنما يجوز صرفهما إذا حضرا .

                                                                                                                            ( تنبيه ) وإنما أخرهما عن قوله : " ولو سك " لينبه على أن المسكوك لا يتصور فيه العارية ولا الإجارة على المشهور وسيأتي في باب العارية [ ص: 312 ] أن إعارة النقود ، والأطعمة قرض وفي باب الإجارة المنع من إجارة المسكوك ، وعلى القول بجواز الإجارة في المسكوك لا يتأتى هذا الفرع أيضا ; لأنه يشترط فيه ملازمة المالك لها ، والله أعلم .

                                                                                                                            وإنما فصل المصنف المسألتين الأوليين عن الأخيرتين ، فقال " كمستأجر " ولم يعطفهما بالواو ; لأن الحكم في المسألتين الأوليين منصوص للمتقدمين ، وأما الأخيرتان فألحقهما المتأخرون بهما كما قاله في الجواهر ، ونقله في التوضيح عنها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية