ص ( وترتيب سننه أو مع فرائضه ) ش يعني أن مستحب بأن يقدم غسل يديه على المضمضة ، ويقدم المضمضة على الاستنشاق ، ويقدم هذه السنن على مسح الأذنين ، وكذلك ترتيب السنن مع الفرائض بأن يقدم السنن الأول على غسل الوجه ، ويقدم الفرائض الثلاث على مسح الأذنين ، وأما ترتيب السنن في أنفسها فمستحب ولم يذكر ترتيب سنن الوضوء في أنفسها المصنف في التوضيح فيه خلافا وكذلك ابن ناجي في شرح المدونة وحكاه عن ونقل ابن هارون ابن عرفة في ذلك خلافا فقال : وفي سقوط رعيه يعني الترتيب في المسنون ووجوبه نقل عياض مع أبي عمر عن مالك وابن زروق مع الصقلي عن ابن حبيب : يعيد عامد تنكيسه في مفروضه أو مسنونه انتهى . والظاهر أنه لا يعني بسقوط رعيه في القول الأول الذي نقله عياض وأبو عمر عن أنه غير مطلوب ، وأما مالك فقال في المقدمات : ظاهر الموطإ أنه مستحب ; لأنه قال فيمن ترتيب السنن مع الفرائض : إنه يتمضمض ولا يعيد غسل وجهه ، وقال غسل وجهه قبل أن يتمضمض ابن حبيب : هو سنة إلا أنه جعله أخف من ترتيب الفرائض في أنفسها فقال مرة : إنه يعيد الوضوء إذا نكسه متعمدا كالمفروض مع المفروض ، وله في موضع آخر ما يدل على أنه لا شيء عليه إذا فارق وضوءه وقال : إن نكسه ساهيا لا شيء عليه . قال فضل : معناه إذا فارق الوضوء ، وأما إذا لم يفارق وضوءه فإنه يؤخر ما قدم ويغسل ما بعده على أصله فيمن نسي شيئا من مسنون الوضوء فذكره بحضرة وضوئه أنه يفعل ما نسي وما بعده ، ويحتمل أن يكون ذلك اختلافا من قوله فيكون أحد قوليه أنه مثل المفروض انتهى .
( تنبيه ) إذا فذكر ذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في غسل وجهه ابن ناجي في شرح المدونة في مسألة من عن شيخه ترك الجلوس الوسط حتى فارق الأرض بيديه وركبتيه الشبيبي أنه يتمادى على وضوئه ويفعل المضمضة والاستنشاق بعد فراغه . قال : وكذا أفتى شيخنا البرزلي ، ويحمل قول في الموطإ برجوعه على غير المشهور . قال : وأفتى شيخنا مالك أبو يوسف الزغبي برجوعه فأنكر عليه فتواه لفتوى من ذكر خلافه فوقف بعض طلبته على الموطإ فعرفه به فتمادى على فتواه انتهى .
( قلت ) ولفظ الموطإ : سئل عن مالك قال : فليتمضمض ولا يعيد غسل وجهه انتهى . ولم يذكر رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتوضأ الباجي فيه شيئا يتعلق بهذه المسألة أعني هل يتمضمض بعد غسل الوجه أو يستمر على وضوئه حتى يفرغ ؟ والله تعالى أعلم