الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وهواء فوق هواء )

                                                                                                                            ش : أي وجاز بيع هواء فوق هواء فأحرى فوق بناء

                                                                                                                            ص ( إن وصف البناء )

                                                                                                                            ش : أي الأعلى والأسفل ، ويصف بماذا يبنيه من آجر أو حجر [ ص: 276 ] قاله في التوضيح ، وقال ابن عرفة اللخمي : ويصف عرض حيطان البناء ، ويبنيه بالمعتاد من آجر أو حجر ا هـ . فظاهره أنه لا يشترط تبيين ما يبنيه من الآجر والحجر خلاف ما قال في التوضيح : إلا أن يحمل كلام اللخمي حيث كان هناك عادة ، وكلام التوضيح حيث لم تكن عادة قال المتيطي : ويصف مصب ماء الأعلى ، ومرحاضه ، وحيث تصب قناته ، ومدخله نقله ابن عرفة .

                                                                                                                            ( فرع ) : ، وفرش سقف الأسفل بالألواح على من اشترط وإلا فعلى البائع على الأصح نقله في التوضيح وابن عرفة ( فرع ) : ، ولا يجوز لمبتاع الهواء بيع ما على سقفه إلا بإذن البائع ; لأن الثقل على حائطه نقله في التوضيح أيضا وابن عرفة ، ويفهم منه أنه ملك ما فوق بنائه من الهواء إلا أنه لا يتصرف فيه لحق البائع في الثقل ، ويفهم هذا من قول التوضيح قال علماؤنا : من ملك أرضا أو بناء ملك هواءها إلى أعلى ما يمكن واختلفوا هل يملك باطنها أو لا على قولين رجح بعضهم الملك { لقوله صلى الله عليه وسلم طوقه من سبع أرضين } ، وفيه نظر ، وقال القرافي : ظاهر المذهب عدم الملك ا هـ . وغرز جذع في حائط ، ويصير ذلك مضمونا على البائع أن يعيد الجدار إذا انهدم ليركب صاحب الجذوع جذوعه قلت : وانظر إذا مات البائع أو باع لغيره والظاهر أن ذلك لازم للورثة ، وأما المشتري فإن علم بذلك قبل الشراء فلا كلام له وإن لم يعلم به ، فهو عيب له الرد إن لم يرض به .

                                                                                                                            ( تنبيه ) : قال المشذالي : ولو طرأ شيء في نفس موضع الحمل المشترى مع صحة بناء جميع الحائط لما لزم رب الحائط شيء ، ويقال لمن له حمل الجذوع أصلح موضع حملك أو دع ; لأنه ملك الموضع ويترتب على ذلك أحكام الملك من الهبة ، والميراث ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية